تعميم رقم (122751) وتاريخ 21-04-1441هـ

تعميم رقم (122751) وتاريخ 21-04-1441هـ

تعميم رقم (122751) وتاريخ 21-04-1441هـ

سعادة مدير عام فرع الوزارة المحترم
نسخة لكافة شركات الاستقدام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

بناءً على المادة الثامنة والثلاثون والمادة الحادية والخمسون من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الملحقة باللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1982) وتاريخ 28-06-1436هـ والمعدلة بالقرار الوزاري رقم القرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11-04-1440هـ، ونظراً لأهمية تنظيم العلاقة التعاقدية بين المرخص لهم وعملائهم ، عليه نحيطكم بالآتي:

أولاً:
تعتمد (ضوابط تقديم الخدمات العمالية المنزلية) وفق الصيغة المرفقه بهذا القرار.


ثانياً:
يجب على مكاتب وشركات الاستقدام المرخص لهم بتقديم الخدمات العمالية للعمالة المنزلية توثيق عقود نشاط تقديم الخدمات العمالية للعمالة المنزلية بينهم وبين عملائهم من الأفراد، وفقاً للضوابط المشار إليها في (أولاً) ابتداء من تاريخ 01-01-2020م.

عليه نأمل الاطلاع واتخاذ مايلزم نحو ابلاع وتنفيذ المُشار إليه أعلاه .

وتقبلوا اطيب تحياتي وتقديري


وكيل الوزاره المساعد لشؤون الاستقدام
جابر بن عبد الرحمن المحمود

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1527

تعميم رقم (122751) وتاريخ 21-04-1441هـ
تعميم رقم (122751) وتاريخ 21-04-1441هـ 2

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment