تعميم رقم (13/ت/1364) وتاريخ 01-03-1420هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (13/ت/1364) وتاريخ 01-03-1420هـ
على كافة المحاكم وكتابات العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. و بعد :
لقد تلقينا خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 2112/7/ر في 17-02-1420هـ المتضمن أنه تمت الموافقة الكريمة على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 30 وتاريخ 09-02-1420هـ القاضي بما يلي :-
أولاً:
- لا يجوز للأجنبي الترافع في الدعاوى داخل المملكة إلا فيما يلي:
أ- إذا كان يترافع عن نفسه أو عن مصلحة له بصفته مالكاً او شريكاً في شركة أو مؤسسة أو يترافع عن زوجه أو أصهاره أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة.
ب- إذا كان وصياً أو قيماً. - يكون حق الأجنبي في التوكيل نيابة عنه مقصوراً على السعوديين فقط.
ثانياً :
لا تخل الأحكام الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار بالاتفاقات المعقودة بين المملكة وأيه دولة .انتهى.
لذا نرغب الاطلاع و العمل بموجبه. والله يحفظكم.،،،.
وزير العدل
عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: منع الأجانب من الترافع في الدعاوى داخل المملكة
الجمهور المستهدف:
- جميع المحاكم
- كتابات العدل
المقدمة:
يشير التعميم إلى قرار مجلس الوزراء رقم 30 وتاريخ 09-02-1420هـ، والذي يُمنع الأجانب من الترافع في الدعاوى داخل المملكة.
المحتوى:
يتضمن التعميم ما يلي:
- منع الأجانب من الترافع في الدعاوى داخل المملكة.
- استثناءات من هذا المنع، مثل:
- إذا كان الأجنبي يترافع عن نفسه أو عن مصلحة له.
- إذا كان الأجنبي وصياً أو قيماً.
- حق الأجنبي في التوكيل نيابة عنه مقصوراً على السعوديين فقط.
- عدم إخلال هذا القرار بالاتفاقات المعقودة بين المملكة وأي دولة.
الخاتمة:
يُلزم التعميم جميع المحاكم وكتابات العدل بالعمل بما ورد فيه بشأن منع الأجانب من الترافع في الدعاوى داخل المملكة.
مصدر التعميم:
- وزير العدل
تاريخ التعميم:
- 01-03-1420هـ
الجهة المسؤولة عن التعميم:
- وزارة العدل.
الخلاصة:
يُوضح هذا التعميم أن الأجانب ممنوعون من الترافع في الدعاوى داخل المملكة، باستثناء بعض الحالات، وذلك لضمان حقوق جميع الأطراف في الدعوى.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/803