تعميم رقم (13/ت/1581) وتاريخ 18-06-1421هـ

تعميم رقم (13/ت/1581) وتاريخ 18-06-1421هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/1581) وتاريخ 18-06-1421هـ

على كافة الجهات التابعة للوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

لقد تلقينا نسخة من الأمر السامي الكريم التعميمي الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني برقم 708/م وتاريخ 05-06-1421هـ ونصه بعد التحية :
“لوحظ أن بعض الجهات الحكومية لا تتقيد بالاعتمادات المالية المخصصة في الميزانية، كما لوحظ قيام بعض هذه الجهات باستئجار مبان دون التقيد بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن مما يرتب على الدولة التزامات تعاقدية يصعب الوفاء بها . .

لذا نرغب إليكم اعتماد ما يلي :

  1. التأكيد على جميع الجهات الحكومية بالتقيد بالاعتمادات المخصصة وعدم التوسع في أحجام ومساحات المقرات التي يتم استئجارها أو المبالغة في إيجاراتها.
  2. على كافة الجهات الحكومية أن تقوم بمفاوضة مالكي العقارات المستأجرة حالياً – عند الرغبة في تجديد فترة العقد – بهدف تخفيض إيجاراتها بما يتلاءم والإيجارات السائدة في السوق.
  3. تشكيل لجان ميدانية من الجهة المعنية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني بمشاركة هيئة الرقابة والتحقيق حيث إن الهيئة مكلفة بإجراء تفتيش دوري على الدور المستأجرة للأجهزة الحكومية للتأكد من صحة استعمالها وعدم زيادتها عن ما يحتاجه العمل من حيث العدد والاتساع والأجرة وفقاً لما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم 1164 وتاريخ 08-11-1392هـ. . وتقدم اللجنة تقريراً يرفع لنا يوضح الدور المستأجرة التي تزيد عن الحاجة والتي يمكن دمجها م المقرات الأخرى، كما يوضح ما إذا كانت إيجاراتها متفقة مع الأسعار السائدة تمشياً مع مقتضى الأمر التعميمي رقم 295/م وتاريخ 20-03-1420هـ.

فأكملوا ما يلزم موجبه. وقد زودنا كافة الوزارات والمصالح الحكومية بنسخة من أمرنا هذا للاعتماد” ا.هـ.
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.

وزير العدل بالنيابة
علي بن إبراهيم النملة

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: التأكيد على التقيد بالاعتمادات المالية المخصصة لاستئجار المبان الحكومية

الجمهور المستهدف:

  • جميع الجهات التابعة لوزارة العدل

المقدمة:

يشير التعميم إلى أمر سامي كريم يقضي بالتأكيد على التقيد بالاعتمادات المالية المخصصة لاستئجار المبان الحكومية.

المحتوى:

يتضمن التعميم ما يلي:

  • التأكيد على جميع الجهات الحكومية بالتقيد بالاعتمادات المخصصة وعدم التوسع في أحجام ومساحات المقرات التي يتم استئجارها أو المبالغة في إيجاراتها.
  • على كافة الجهات الحكومية أن تقوم بمفاوضة مالكي العقارات المستأجرة حالياً – عند الرغبة في تجديد فترة العقد – بهدف تخفيض إيجاراتها بما يتلاءم والإيجارات السائدة في السوق.
  • تشكيل لجان ميدانية من الجهة المعنية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني بمشاركة هيئة الرقابة والتحقيق لفحص الدور المستأجرة للأجهزة الحكومية والتأكد من صحة استعمالها وعدم زيادتها عن ما يحتاجه العمل من حيث العدد والاتساع والأجرة.
  • تقدم اللجنة تقريراً يرفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين يوضح الدور المستأجرة التي تزيد عن الحاجة والتي يمكن دمجها مع المقرات الأخرى، كما يوضح ما إذا كانت إيجاراتها متفقة مع الأسعار السائدة.

الخاتمة:

يُلزم التعميم جميع الجهات التابعة لوزارة العدل بالاطلاع على الأمر السامي والعمل بموجبه.

مصدر التعميم:

  • وزير العدل بالنيابة

تاريخ التعميم:

  • 18-06-1421هـ

الجهة المسؤولة عن التعميم:

  • وزارة العدل

الخلاصة:

يُوضح هذا التعميم حرص خادم الحرمين الشريفين على ترشيد الإنفاق الحكومي، وذلك من خلال التأكيد على التقيد بالاعتمادات المالية المخصصة لاستئجار المبان الحكومية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/796

تعميم رقم (13/ت/1581) وتاريخ 18-06-1421هـ
تعميم رقم (13/ت/1581) وتاريخ 18-06-1421هـ 2

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment