تعميم رقم (13/ت/3054) وتاريخ 10-02-1428هـ

تعميم رقم (13/ت/3054) وتاريخ 10-02-1428هـ

تعميم رقم (13/ت/3054) وتاريخ 10-02-1428هـ

تعميم قضائي
علي كافة المحاكم وكتابات العدل
فضيلة/ سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
إلحاقاَ لتعميم الوزارة رقم 13/ت/2328 وتاريخ 18-09-1424هـ المبني علي تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 74464/53 وتاريخ 04-09-1424هـ المتضمن أن إثبات هوية السعوديين هي السجل المدني وأن الجواز السعودي الممنوح لغير السعوديين هو لتسهيل سفر حامله الي خارج المملكة والعودة إليها وليس لإثبات الهوية داخل البلاد..الخ.
عليه فقد تلقينا كتاب سعادة وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية رقم 5383/4 وتاريخ 12-11-1426هـ المتضمن أن تنازل المرأة الأحنبية عن جنسيتها وفقاً لما تحمله من وثائق أجنبية تثبت جنسيتها سواء كانت هذه الوثائق سارية المفعول أم منتهية..الخ.

لذا نرغب إليكم الاطلاع والإحاطة. والله يحفظكم،،،

تعميم رقم (13/ت/3054) وتاريخ 10-02-1428هـ


وكيل وزارة العدل
عبدالله بن محمد اليحيي

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: شروط تنازل المرأة الأجنبية عن جنسيتها

الجهة المصدرة: وكيل وزارة العدل، عبدالله بن محمد اليحيي

التاريخ: 10-02-1428هـ

ملخص التعميم:

يصدر هذا التعميم لتوضيح شروط تنازل المرأة الأجنبية عن جنسيتها، وذلك بناءً على كتاب سعادة وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية رقم 5383/4 وتاريخ 12-11-1426هـ.

أهم النقاط:

  • إثبات هوية السعوديين: السجل المدني هو وثيقة إثبات الهوية الوحيدة للسعوديين، بينما يُستخدم الجواز السعودي الممنوح لغير السعوديين فقط لتسهيل السفر والعودة إلى المملكة، ولا يُعتبر وثيقة إثبات هوية داخل البلاد.
  • شروط تنازل المرأة الأجنبية عن جنسيتها:
    • يجب أن تحمل المرأة الأجنبية وثائق أجنبية تثبت جنسيتها، سواء كانت سارية المفعول أم منتهية.
    • يجب أن تتنازل عن جنسيتها وفقًا للإجراءات المعمول بها في بلادها الأصلية.
    • يجب أن تُسجل تنازلها عن جنسيتها لدى السلطات السعودية المختصة.

التأثيرات:

  • يهدف هذا التعميم إلى توحيد وتوضيح الإجراءات المتعلقة بتنازل المرأة الأجنبية عن جنسيتها.
  • من شأن ذلك أن يُسهل على النساء الأجنبيات الراغبات في التنازل عن جنسياتهنّ والتجنس بالجنسية السعودية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1997

تعميم رقم (13/ت/3054) وتاريخ 10-02-1428هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment

× تواصل مع المستشار الآن