تعميم رقم (13/ت/3082) وتاريخ 26-03-1428هـ

تعميم رقم (13/ت/3082) وتاريخ 26-03-1428هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/3082) وتاريخ 26-03-1428هـ

تعميم إداري
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبناءً على ما رفعه إلينا فضيلة مدير عام الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة المتضمن وجود الحاجة إلى بيان الآلية الصحيحة للتعامل مع بعض النماذج الخاصة بمأذوني عقود الأنكحة وفق ما يلي:


أولاً:

نموذج الإبلاغ عن التوقيف وإلغاء الرخصة [نموذج رقم (007-15-1)] :
ويستخدم للحالات المنصوص عليها في المادة (26) من لائحة مأذوني عقود الأنكحة مع إرفاق أصل الرخصة وبطاقة المأذون بعد تطبيق مقتضى المادة المشار إليها من اللائحة والرفع بذلك للإدارة.


ثانياً:

نموذج تجديد وتعديل جهة الرخصة [نموذج رقم(006-15-1)] :
ويستخدم في إحدى حالتين:
الأولى: تجديد الرخصة الصادرة من معالي وزير العدل، وذلك عند قرب انتهاء مدة الرخصة المحدد بـ(بخمس سنوات)
الثانية: تعديل الجهة في حال انتقال المأذون إلى بلد غير المرخص له فيه ورغب الاستمرار في إجراء عقود الأنكحة، فيشترك في الإجراء كل من المحكمة المنتقل منها والمحكمة المنتقل إليها وفق ما يلي :

  1. المحكمة المنتقل منها : تقوم بالإبلاغ عن توقف المأذون وفق ما ورد في الفقرة (أولاً) وتحرير محضر يفيد بتطبيق مقتضى المادة (26) من اللائحة وبعثه للمحكمة المنتقل إليها.
  2. المحكمة المنتقل إليها : تعبئة نموذج رقم (006-15-1) واعتماده من قبل المحكمة والرفع به إلى الوزارة، مرفقاً به محضر استلام الضبوط من المحكمة المنتقل منها.

لذا نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه. والله يحفظكم ،،،


وكيل وزارة العدل
عبد الله بن محمد اليحيى

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: آلية التعامل مع بعض النماذج الخاصة بمأذوني عقود الأنكحة

الجمهور المستهدف:

  • جميع المحاكم

المحتوى:

يُحدد هذا التعميم الآلية الصحيحة للتعامل مع نموذجين خاصين بمأذوني عقود الأنكحة، هما:

  • نموذج الإبلاغ عن التوقيف وإلغاء الرخصة
  • نموذج تجديد وتعديل جهة الرخصة

أهم النقاط الواردة في التعميم:

نموذج الإبلاغ عن التوقيف وإلغاء الرخصة:

  • يُستخدم في الحالات المنصوص عليها في المادة (26) من لائحة مأذوني عقود الأنكحة.
  • يجب إرفاق أصل الرخصة وبطاقة المأذون مع النموذج.
  • يتم تطبيق مقتضى المادة (26) من اللائحة قبل رفع النموذج إلى الإدارة.

نموذج تجديد وتعديل جهة الرخصة:

  • يُستخدم في حالتين:
    • تجديد الرخصة الصادرة من معالي وزير العدل عند قرب انتهاء مدتها (5 سنوات).
    • تعديل الجهة في حال انتقال المأذون إلى بلد غير المرخص له فيه ورغبته في الاستمرار في إجراء عقود الأنكحة.

في حالة تعديل جهة الرخصة:

  • تقوم المحكمة المنتقل منها بالإبلاغ عن توقف المأذون وفقاً للفقرة (أولاً) من التعميم.
  • يتم تحرير محضر يفيد بتطبيق مقتضى المادة (26) من اللائحة ويتم إرساله إلى المحكمة المنتقل إليها.
  • تقوم المحكمة المنتقل إليها بتعبئة نموذج رقم (006-15-1) واعتماده من قبلها ورفعه إلى الوزارة، مرفقاً به محضر استلام الضبوط من المحكمة المنتقل منها.

التأثير:

يُساعد هذا التعميم على ضمان تطبيق لائحة مأذوني عقود الأنكحة بشكلٍ صحيح وفعال.

الخطوات التالية:

  • على جميع المحاكم مراجعة هذا التعميم والالتزام بالآلية المحددة للتعامل مع النماذج المذكورة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1027

تعميم رقم (13/ت/3082) وتاريخ 26-03-1428هـ
تعميم رقم (13/ت/3082) وتاريخ 26-03-1428هـ 2

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment