تعميم رقم (13/ت/3192) وتاريخ 08-08-1428هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (13/ت/3192) وتاريخ 08-08-1428هـ
تعميم قضائي
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد :-
فنظراً لعدم تصديق بعض المحاكم المختصة على وثائق عقود النكاح الصادرة من مأذوني عقود الأنكحة التي تم إجراؤها بعد إيقاف المأذون بناء على التعميم رقم 13/ت/2561 وتاريخ 07-01-1426هـ.
وحيث إن التعميم المذكور نص في فقرته الثانية بأن : [ على المحاكم سرعة الرفع بطلبات المأذونين التابعين لها ويحملون المؤهلات الجامعية ذات التخصصات الشرعية أو الجامعية ذات التخصصات الأخرى أو الثانوية كحد أدنى بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية وإبداء مرئيات رئيس أو قاضي المحكمة ].
كما أن التعميم رقم 13/ت/2933 وتاريخ 25-07-1427هـ حدد الآلية التي يتم من خلالها معالجة وضع مأذوني عقود الأنكحة الذي يحملون رخصاً قديمة ولا تنطبق عليهم اللائحة من حيث تدني مؤهلاتهم العلمية أو عدمها، وذلك عند وجود الحاجة إليهم لعدم الكفاية في المناطق التي يتبعونها.
فإننا نرغب إليكم الإطلاع وتطبيق مقتضى المادة (26) من لائحة مأذوني عقود الأنكحة فيما يخص المأذونين الذين لم تصدر لهم رخص جديدة من الوزارة ، وذلك بإيقافهم وسحب ما لديهم من ضبوط، والنظر في معالجة وضع من لم يتم الرفع عنه بما يتفق والتعميمين المذكورين. والله يحفظكم ،،،
وزير العدل
عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: إيقاف بعض مأذوني عقود الأنكحة وسحب ما لديهم من ضبوط
الجهة المصدرة: وزارة العدل
تاريخ الإصدار: 08-08-1428هـ
الموجز:
- تم إيقاف بعض مأذوني عقود الأنكحة وسحب ما لديهم من ضبوط.
- تم تحديد آلية معالجة وضع مأذوني عقود الأنكحة الذين لم تصدر لهم رخص جديدة من وزارة العدل.
التفاصيل:
- تم إصدار هذا التعميم نظراً لعدم تصديق بعض المحاكم المختصة على وثائق عقود النكاح الصادرة من مأذوني عقود الأنكحة التي تم إجراؤها بعد إيقاف المأذون بناء على التعميم رقم 13/ت/2561 وتاريخ 07-01-1426هـ.
- نص التعميم رقم 13/ت/2561 في فقرته الثانية على أن: [على المحاكم سرعة الرفع بطلبات المأذونين التابعين لها ويحملون المؤهلات الجامعية ذات التخصصات الشرعية أو الجامعية ذات التخصصات الأخرى أو الثانوية كحد أدنى بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية وإبداء مرئيات رئيس أو قاضي المحكمة ].
- حدد التعميم رقم 13/ت/2933 وتاريخ 25-07-1427هـ الآلية التي يتم من خلالها معالجة وضع مأذوني عقود الأنكحة الذين يحملون رخصاً قديمة ولا تنطبق عليهم اللائحة من حيث تدني مؤهلاتهم العلمية أو عدمها، وذلك عند وجود الحاجة إليهم لعدم الكفاية في المناطق التي يتبعونها.
- تم التأكيد على تطبيق مقتضى المادة (26) من لائحة مأذوني عقود الأنكحة فيما يخص المأذونين الذين لم تصدر لهم رخص جديدة من الوزارة، وذلك بإيقافهم وسحب ما لديهم من ضبوط.
- تم التأكيد على النظر في معالجة وضع من لم يتم الرفع عنه بما يتفق مع التعميمين المذكورين.
الهدف من التعميم:
- تنظيم عمل مأذوني عقود الأنكحة.
- ضمان صحة عقود الزواج.
- حماية حقوق المتزوجين.
الآثار المترتبة على التعميم:
- سيساعد التعميم على تنظيم عمل مأذوني عقود الأنكحة.
- سيساعد التعميم على ضمان صحة عقود الزواج.
- سيساعد التعميم على حماية حقوق المتزوجين.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1245