تعميم رقم (13/ت/3731) وتاريخ 25-08-1430هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (13/ت/3731) وتاريخ 25-08-1430هـ
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد :-
فإشارة إلى الاستفسارات الواردة إلى الوزارة بخصوص قيام بعض مأذوني الأنكحة بعقد الزواج لأنفسهم أو لمن تحت ولايتهم من النساء وهل يسوغ توثيق هذه العقود من قبلهم.
وبعد اطلاعنا على الدراسة المقدمة لنا بهذا الشأن وموافقتنا عليها والمتضمنة منع مأذوني الأنكحة ومن يتولى توثيق عقود الزواج بقيامهم بإجراء عقود الزواج لأنفسهم أو لمن تحت ولايتهم من النساء وذلك حفظاً لحقوق الطرف الآخر.
لذا نرغب إليكم الاطلاع والتقيد بموجبه وإبلاغه لمأذوني الأنكحة للعمل بموجبه. والله يحفظكم،،،
وزير العدل
محمد بن عبد الكريم العيسى
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: منع مأذوني الأنكحة من عقد الزواج لأنفسهم أو لمن تحت ولايتهم
الجهة المصدرة: وزارة العدل
تاريخ الإصدار: 25-08-1430هـ
الموجز:
المقدمة:
- يشير التعميم إلى استفسارات حول قيام بعض مأذوني الأنكحة بعقد الزواج لأنفسهم أو لمن تحت ولايتهم من النساء.
- يشير التعميم إلى دراسة أجرتها وزارة العدل حول هذا الموضوع.
أهم القرارات:
- منع مأذوني الأنكحة ومن يتولى توثيق عقود الزواج من عقد الزواج لأنفسهم أو لمن تحت ولايتهم من النساء.
الهدف من القرار:
- حفظ حقوق الطرف الآخر في عقد الزواج.
- منع تضارب المصالح.
ملاحظات:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: جميع المحاكم ومأذوني الأنكحة.
- الموضوع الرئيسي: منع مأذوني الأنكحة من عقد الزواج لأنفسهم أو لمن تحت ولايتهم.
- الهدف من التعميم: حفظ حقوق الطرف الآخر في عقد الزواج، ومنع تضارب المصالح.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/992