تعميم رقم (13/ت/4067) وتاريخ 11-09-1431هـ

تعميم رقم (13/ت/4067) وتاريخ 11-09-1431هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/4067) وتاريخ 11-09-1431هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد : –

إشارة إلى ما يرد إلى الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة من استفسارات من قبل بعض المحاكم حيال الطبعة الحديثة لنموذج وثيقة عقد النكاح ذي الصنف (011-1-1) المرفق صورة منه حول كيفية استخدام الوثيقة فيما يخص المحكمة والمأذون ورغبة في دفع ما قد يقع من إشكالات في هذا الجانب.
لذا فإن العمل يكون وفق الآتي :

  1. تكون الصفحة رقم (1) من الوثيقة من اختصاص المحكمة وذلك من خلال تدوين رقم وتاريخ العقد عند التصديق على الوثيقة بعد إجراء عقد النكاح من قبل المأذون ويكون الترقيم وفق رقم تسلسلي تضعه المحكمة لجميع وثائق عقود النكاح الخاصة بالسعوديين والصادرة من المأذونين.
  2. تكون الصفحات رقم (2و3و4) من الوثيقة من اختصاص المأذون وذلك بتسجيل جميع بيانات العقد والتي من ضمنها رقم الصحيفة ورقم الجلد.
    والله يحفظكم ويرعاكم ،،،

    وزير العدل
    محمد بن عبدالكريم العيسى

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: كيفية استخدام نموذج وثيقة عقد النكاح

الجهة المصدرة: وزير العدل

تاريخ الإصدار: 11-09-1431هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى استفسارات من قبل بعض المحاكم حول كيفية استخدام نموذج وثيقة عقد النكاح.
  • يشير التعميم إلى رغبة في دفع ما قد يقع من إشكالات في هذا الجانب.

أهم القرارات:

  • تحديد كيفية استخدام نموذج وثيقة عقد النكاح.
  • تحديد مسؤوليات كل من المحكمة والمأذون فيما يتعلق بالوثيقة.

الهدف من القرار:

  • ضمان وضوح استخدام نموذج وثيقة عقد النكاح.
  • تجنب أي إشكالات أو لبس في هذا الشأن.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع المحاكم ومأذوني عقود الأنكحة.
  • الموضوع الرئيسي: كيفية استخدام نموذج وثيقة عقد النكاح.
  • الهدف من التعميم: ضمان وضوح استخدام نموذج وثيقة عقد النكاح، وتجنب أي إشكالات أو لبس في هذا الشأن.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1008

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment