تعميم رقم (13/ت/4497) وتاريخ 29-02-1433هـ

تعميم رقم (13/ت/4497) وتاريخ 29-02-1433هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/4497) وتاريخ 29-02-1433هـ

على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

إشارة إلى ما يرد للوزارة من معاملات تتضمن عدم التزام المأذونين بما تضمنته مواد لائحة مأذوني عقود الأنكحة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، ولما في ذلك من مخالفة توجب مساءلة المأذون وإخلال بالتعليمات.
لذا نرغب إليكم الاطلاع وإبلاغ المأذونين التابعين للمحكمة بالتقيد بما ورد بلائحة مأذوني عقود الأنكحة والتعليمات المنظمة لإجراء العمل. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وكيل وزارة العدل
عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: التأكيد على التزام المأذونين بلائحة مأذوني عقود الأنكحة والتعليمات المنظمة لإجراء العمل

الجمهور المستهدف:

  • جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية
  • مأذوني عقود الأنكحة
  • جميع المواطنين والمقيمين

المقدمة:

يشير التعميم إلى أن بعض المأذونين لا يلتزمون بما تضمنته مواد لائحة مأذوني عقود الأنكحة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، ويُؤكد على ضرورة التزام المأذونين بتلك اللائحة والتعليمات.

المحتوى:

يتضمن التعميم ما يلي:

  • أهم النقاط التي يجب على المأذونين الالتزام بها.
  • العقوبات التي قد توقع على المأذونين المخالفين.

الهدف من التعميم:

  • ضمان صحة عقود الزواج.
  • حماية حقوق الأزواج والزوجات.
  • تعزيز الوعي بأهمية دور المأذون في المجتمع.

الجهات المسؤولة عن التنفيذ:

  • جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية
  • وزارة العدل

الخلاصة:

يُؤكد هذا التعميم على حرص وزارة العدل على ضمان صحة عقود الزواج، وحماية حقوق الأزواج والزوجات، وتعزيز الوعي بأهمية دور المأذون في المجتمع.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/730

تعميم رقم (13/ت/4497) وتاريخ 29-02-1433هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment