تعميم رقم (13/ت/4812) وتاريخ 26-01-1434هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (13/ت/4812) وتاريخ 26-01-1434هـ
تعميم إداري
علي كافة الجهات التابعة للوزارة
فضيلة/ وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إلحاقاً لتعاميم الوزارة رقم 13/ت/4638 في 07-07-1433هـ المبني علي تعميم وزارة الداخلية رقم 73113 في 25-06-1433هـ، والتعميم رقم 13/ت/2328 في 18-09-1424هـ المبني علي تعميم وزارة الداخلية رقم 74464/53 في 04-09-1424هـ، والتعميم رقم 8/ت/101 في 16-08-1412هـ المبني علي تعميم وزارة الداخلية رقم 2س/1/8476 في 05-08-1412هـ المتضمنة أن إثبات هوية السعوديين هي (السجل المدني) وأن إثبات هوية الوافدين هي (الإقامة) أو (البطاقة التي تصدرها الجوازات لبعض الفئات).
فقد تلقينا تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية 7881 في 18-01-1434هـ ونصه: [إلحاقاً للتعميم رقم 73113 في 25-06-1433هـ ورقم 74464/53 في 04-09-1424هـ ورقم 2س/1/8476 في 05-08-1412هـ بشأن التأكيد علي الجهات المختصة سواء إدارات حكومية أو شركات أو بنوك أو مؤسسات وخلافها بأن إثبات هوية السعودية هو (السجل المدني)، وأن إثبات هوية الوافدين هي (الإقامة) أو (البطاقة التي تصدرها الجوازات لبعض الفئات)، ورد للوزارة خطاب إمارة منطقة الرياض رقم 88938 في 30-07-1433هـ بشأن ما ورد من فضيلة القاضي بالمحكمة الجزئية بالرياض أنه عند طلب إثبات هوية أحد المدعين أبرز رخصة القيادة وقد أوهم فضيلته بأنه مواطن سعودي لعدم الإشارة إلي جنسيته فيها واستخدامه الشعار السعودي (الشماغ والعقال)، وما أشير إليه حيال ذلك.
آمل الاطلاع والإيعاز للجهات المعنية لديكم بالتأكيد علي إنفاذ ما جاء في تعميمي الوزارة المشار إليهما أعلاه] ا.هـ
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
محمد بن عبدالكريم العيسي
شرح للتعميم وبيانٌ له
نوع التعميم: تعميم إداري.
الجهات الموجهة إليه: جميع الجهات التابعة لوزارة العدل.
الموضوع: التأكيد على وثائق إثبات هوية السعوديين والوافدين.
ملخص التعميم:
- يُؤكد هذا التعميم على وثائق إثبات هوية السعوديين والوافدين في جميع المعاملات الرسمية.
- وثائق إثبات هوية السعوديين: هي بطاقة الأحوال المدنية.
- وثائق إثبات هوية الوافدين:
- بطاقة الإقامة.
- البطاقة التي تصدرها الجوازات لبعض الفئات من الوافدين.
شرح مفصل:
- سلسلة من التعميمات: سبق وأن أصدرت وزارة العدل ووزارة الداخلية تعميمات سابقة تؤكد على استخدام وثائق إثبات هوية محددة للسعوديين والوافدين.
- تعميم جديد: يأتي هذا التعميم الجديد لتأكيد مضمون التعميمات السابقة، وذلك بعد ورود خطاب من إمارة منطقة الرياض يشير إلى حادثة تم فيها استخدام رخصة القيادة كوثيقة إثبات هوية، مما أدى إلى التباس حول جنسية الشخص.
- أهمية التعميم: يُعد هذا التعميم ذا أهمية كبيرة لضمان دقة ووضوح المعلومات المتعلقة بهوية الأشخاص في جميع المعاملات الرسمية.
- أهداف التعميم: يهدف هذا التعميم إلى:
- منع التزوير والاحتيال المتعلق بوثائق إثبات الهوية.
- ضمان صحة البيانات الشخصية للمواطنين والمقيمين.
- تسهيل عمل الجهات الحكومية والخاصة في التعامل مع الأشخاص.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1973
موضوعات قد تهمك:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية