تعميم رقم (13/ت/4931) وتاريخ 03-06-1434هـ

تعميم رقم (13/ت/4931) وتاريخ 03-06-1434هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/4931) وتاريخ 03-06-1434هـ

تعميم إداري لكافة المحامين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة. أما بعد:

فقد ورد للوزارة كتاب معالي وزير التعليم العالي رقم 52372 في 06-05-1434 هـ ونصه:
[إشارة إلى توجيه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ‏- يرحمه الله – ببرقيته السرية رقم م/7 /61 /5/ 6627 م ش في 30-03-1429 هـ المرفق صورتها المتضمنة التعميم على الوزارة والقطاع الخاص (من خلال وزارة الخدمة المدنية ومجلس الغرف السعودي) بعدم اعتماد الشهادات العلمية التي يقدمها منسوبوها دون ابتعاث أو الاستفادة من الألقاب الأكاديمية ما لم تكن الجامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي.
وحيث توافرت معلومات لدى هذه الوزارة مفادها احتمال حصول عدد من المحامين والمستشارين القانونيين ، على شهادات عليا من بعض الجامعات الوهمية المفرخة للشهادات وغير المعتمدة عالمياً ومحلياً وغير المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي. واستفادتهم من الألقاب الأكاديمية لهذه الشهادات في التعريف بهم وتضمين مسيرهم الذاتية بهذه المؤهلات العلمية التي هي بالأساس شهادات وهمية، وفي القائمة المرفقة بعض الاسماء.
ونظرا لما يمكن لظاهرة حصول المستشارين القانونيين والمحامين على شهادات عليا من جامعات ضعيفة المستوى أكاديميا من أثر سلبي على التعليم العالي بصفة عامة وعلى السلامة المهنية لبعض الوظائف الحيوية ومن ذلك المحامين والقانونيين.
ونظراً لعدم إمكانية قيام وزارة التعليم العالي بمفردها بمواجهة هذه الظاهرة وتقليل سلبياتها على الفرد والمجتمع حيث إن نجاح جهود مكافحة هذه الظاهرة يتطلب تنسيقا متكاملا ومتواصلا بين العديد من الجهات. فإن معاليكم قد يشاركني الرأي في ضرورة تفعيل توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ‏ يرحمه الله في برقية سموه المشار إليها أعلاه بعدم اعتماد الشهادات العلمية التي يقدمها منسوبو الوزارات والقطاع الخاص دون ابتعاث أو الاستفادة من الألقاب الأكاديمية والمؤهلات العلمية في سيرهم الذاتية أو التعريف بهم ما لم تكن الجامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي لمنع حامليها من التسلل إلى نظامنا التعليمي.
لذا آمل من معاليكم توجيه الجهات المختصة بمنح تراخيص اعتماد المحامين والمستشارين القانونين بالتأكد من المؤهلات العلمية التى حصلوا بموجبها على هذه التراخيص، وعدم منحهم التراخيص إلا بعد اعتماد المؤهلات العلمية التى حصلوا عليها. وعدم الاستفادة من الألقاب الأكاديمية للتعريف بهم أو تضمين سيرهم الذاتية بالمؤهلات العلمية والألقاب الأكاديمية إلا بعد أن تتم معادلة شهاداتهم من قبل هذه الوزارة ممثلة في لجنة معادلة الشهادات الجامعية] ا.هـ
لذا نرغب إليكم الاطلاع ومراعاة موجبه. والله يحفظكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير العدل
محمد بن عبدالكريم العيسى

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: التأكيد على عدم اعتماد الشهادات العلمية من الجامعات غير المعترف بها

الجهة المصدرة: وزارة العدل

تاريخ الإصدار: 03-06-1434هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • يشير التعميم إلى كتاب من وزارة التعليم العالي بشأن عدم اعتماد الشهادات العلمية التي يقدمها منسوبو الوزارات والقطاع الخاص دون ابتعاث أو الاستفادة من الألقاب الأكاديمية ما لم تكن الجامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي.
    • يشير التعميم إلى معلومات تفيد حصول عدد من المحامين والمستشارين القانونيين على شهادات عليا من جامعات وهمية.
  • أهم القرارات:
    • التأكيد على عدم اعتماد الشهادات العلمية من الجامعات غير المعترف بها.
    • عدم الاستفادة من الألقاب الأكاديمية للتعريف بالمحامين أو تضمين سيرهم الذاتية بالمؤهلات العلمية والألقاب الأكاديمية إلا بعد معادلة شهاداتهم من قبل وزارة التعليم العالي.
    • توجيه الجهات المختصة بمنح تراخيص اعتماد المحامين والمستشارين القانونيين بالتأكد من المؤهلات العلمية التى حصلوا بموجبها على هذه التراخيص.
  • الهدف من القرار:
    • منع حاملي الشهادات الوهمية من التسلل إلى نظام التعليم العالي.
    • ضمان حصول المحامين والمستشارين القانونيين على شهادات علمية من جامعات معترف بها.
    • حماية السلامة المهنية للمحامين والقانونيين.
  • ملاحظات:
  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع المحامين.
  • الموضوع الرئيسي: التأكيد على عدم اعتماد الشهادات العلمية من الجامعات غير المعترف بها.
  • الهدف من التعميم: منع حاملي الشهادات الوهمية من التسلل إلى نظام التعليم العالي، وضمان حصول المحامين والمستشارين القانونيين على شهادات علمية من جامعات معترف بها، وحماية السلامة المهنية للمحامين والقانونيين.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحويل/ https://t.me/almokhtarllaw/1135

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment