تعميم رقم (13/ت/5485) وتاريخ 21-10-1435هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (13/ت/5485) وتاريخ 21-10-1435هـ
تعميم قضائي
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد ورد للوزارة كتاب معالي رئيس المحكمة العليا رقم 35/2747457 في 19-09-1435هـ بشأن النظر في اشتراط تزكية الشهود في الإنهاءات والتوثيقات من عدمه، وتقرير مبدأ قضائي عام فيه، وأن المحكمة العليا بهيئتها العامة قامت بدراسة هذا الموضوع وأصدرت بشأنه القرار رقم (14/م) في 29-06-1435هـ (المرفق صورته) المتضمن أن الهيئة العامة للمحكمة العليا قررت بالأغلبية ما يلي:
أولاً: ما يحتاج إلى إثبات، كحجج الاستحكام، وحصر الورثة، وإقامة الأوصياء، والأولياء، وإثبات الإعالة، ونحو ذلك، فيجب تزكية الشهود، مالم يعلم القاضي عدالتهم.
ثانياً: إذا كانت الشهادة على ما يصدر من المكلف من إقرار واعتراف أمام القاضي، كالوصية، والوقف، والطلاق، والرجعة، أثناء العدة وعقود التعامل مع الغير، فلا يلزم تزكية الشهود.
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
محمد بن عبدالكريم العيسى
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: اشتراط تزكية الشهود في الإنهاءات والتوثيقات
الجمهور المستهدف:
- جميع المحاكم
المقدمة:
يصدر هذا التعميم من وزير العدل، وذلك للإعلان عن قرار المحكمة العليا رقم (14/م) في 29-06-1435هـ، بشأن اشتراط تزكية الشهود في الإنهاءات والتوثيقات.
المحتوى:
- يُشير التعميم إلى كتاب معالي رئيس المحكمة العليا رقم 35/2747457 في 19-09-1435هـ بشأن النظر في اشتراط تزكية الشهود في الإنهاءات والتوثيقات من عدمه، وتقرير مبدأ قضائي عام فيه.
- يُؤكد التعميم على أن المحكمة العليا بهيئتها العامة قامت بدراسة هذا الموضوع وأصدرت بشأنه القرار رقم (14/م) في 29-06-1435هـ (المرفق صورته) المتضمن أن الهيئة العامة للمحكمة العليا قررت بالأغلبية ما يلي:
- أولاً: ما يحتاج إلى إثبات، كحجج الاستحكام، وحصر الورثة، وإقامة الأوصياء، والأولياء، وإثبات الإعالة، ونحو ذلك، فيجب تزكية الشهود، مالم يعلم القاضي عدالتهم.
- ثانياً: إذا كانت الشهادة على ما يصدر من المكلف من إقرار واعتراف أمام القاضي، كالوصية، والوقف، والطلاق، والرجعة، أثناء العدة وعقود التعامل مع الغير، فلا يلزم تزكية الشهود.
أهمية التعميم:
- يُساهم هذا التعميم في توضيح متطلبات تزكية الشهود في الإنهاءات والتوثيقات.
- يُساعد التعميم على ضمان صحة الإجراءات القضائية.
- يُساهم التعميم في تعزيز العدالة.
مصدر التعميم:
- وزارة العدل.
ملخص التعميم:
- تم إصدار تعميم رقم (13/ت/5485) وتاريخ 21-10-1435هـ من قبل وزير العدل.
- يهدف التعميم إلى توضيح متطلبات تزكية الشهود في الإنهاءات والتوثيقات، بناءً على قرار المحكمة العليا رقم (14/م) في 29-06-1435هـ.
- تأتي أهمية التعميم من حرص وزارة العدل على ضمان صحة الإجراءات القضائية وتعزيز العدالة.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/649