تعميم رقم (13/ت/5499) وتاريخ 29-10-1435هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (13/ت/5499) وتاريخ 29-10-1435هـ
تعميم قضائي
على كتابات العدل
فضيلة/ وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فإشارة إلي تعميم الوزارة رقم 13/ت/5391 في 01-07-1435هـ المشار فيه إلي تعميم معالي رئيس المجلس الأعلي للقضاء رقم 473/ت في 23-04-1435هـ المتضمن الاعتماد علي البطاقة الشخصية في إثبات هوية النساء لمن تحمل بطاقة شخصية خاصة بها.
وإشارة إلي تعميم معالي رئيس المجلس الأعلي للقضاء رقم 31286 في 30-08-1435هـ، المشار فيه إلي تعميم معاليه رقم 473/ت المنوه عنه بعاليه وأن التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية والعدل انتهي إلي تمكين الوزارة من الإفادة من قواعد البيانات الشخصية للمواطنين والمقيمين وأن الوزارة قامت بتنفيذ الأنظمة والأجهزة التي يمكن من خلال تفعيل الإفادة من هذه البيانات.
وإشارة إلي العرض المقدم من مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء رقم 35/2312621 في 19-09-1435هـ والمتضمن أن البصمة الإلكترونية تغني عن طلب المعرفين للرجال والنساء.
وإشارة إلي ما ورد للوزارة من استفسارات من بعض كتابات العدل حول الاعتماد في التعريف والتحقق من الهوية علي البصمة حيث إن النظام المعمول به يفيد بمطابقة البصمة أو عدمها للبيانات المدخلة في القواعد الشخصية.
لذا نرغب إليكم الاطلاع والاعتماد علي قواعد البيانات الشخصية للمواطنين والمقيمين عند مطابقة البصمة للتحقق من إثبات هوياتهم والاكتفاء بذلك عن طلب المعرفين للرجال والنساء علي حد سواء. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
محمد بن عبدالكريم العيسي
شرح للتعميم وبيانٌ له
الهدف:
يهدف هذا التعميم إلى اعتماد البصمة الإلكترونية كوسيلة كافية لإثبات هوية الرجال والنساء في جميع المعاملات المتعلقة بهم لدى كتاب العدل، وذلك بدلاً من طلب المعرفين.
مفاد التعميم:
- يُلزم التعميم كتاب العدل بالاعتماد على البصمة الإلكترونية للتحقق من هوية الرجال والنساء عند إجراء أي معاملة تتعلق بهم.
- يُشير التعميم إلى تعميمات سابقة لوزارة العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن استخدام البطاقة الشخصية والبصمة الإلكترونية لإثبات الهوية.
- يُؤكد التعميم على أن نظام مطابقة البصمة الإلكترونية موثوق به وفعال في إثبات الهوية.
- يُوضح التعميم أن استخدام البصمة الإلكترونية يغني عن طلب المعرفين للرجال والنساء.
التأثيرات:
- يُسهل التعميم على الرجال والنساء إتمام معاملاتهم لدى كتاب العدل دون الحاجة إلى تقديم معرفين أو وثائق إضافية لإثبات هويتهم.
- يُساهم التعميم في تسريع عملية إنجاز المعاملات لدى كتاب العدل.
- يُعزز التعميم ثقة الرجال والنساء في التعامل مع كتاب العدل.
ملاحظات:
- لا يُلغي التعميم استخدام البطاقة الشخصية أو غيرها من الوثائق لإثبات هوية الرجال والنساء، إن رغبوا في ذلك.
- يجب على الرجال والنساء التأكد من تسجيل بصماتهم لدى الجهات المختصة قبل استخدامها لإثبات هويتهم.
الجهة المصدرة:
وزارة العدل – وزير العدل
التاريخ:
29-10-1435هـ
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/2000
موضوعات قد تهمك:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي