تعميم رقم (13/ت/5545) وتاريخ 09-01-1436هـ

تعميم رقم (13/ت/5545) وتاريخ 09-01-1436هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/5545) وتاريخ 09-01-1436هـ

تعميم قضائي
علي كافة المحاكم وكتابات العدل
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فإشارة إلي ما يرد للوزارة من استفسار بعض كتابات العدل عن إمكانية إصدار وكالة لوافدين من الجنسية السورية لديهم تأشيرات زيارة أو حج أ وعمرة وليس لديهم إقامات صادرة من الجهة المختصة.
وبالكتابة للجهة المختصة للإفادة عن ذلك، ورد للوزارة كتاب سعادة مدير عام الجوازات رقم 83084 في 06-11-1435هـ المتضمن أنه طالما أن تأشيرة الزيارة الممنوحة للوافد سارية المفعول في تقوم مقام الإقامة.
لذا نرغب إليكم الاطلاع وإكمال اللازم وفق ما ذكر. والله يحفظكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تعميم رقم (13/ت/5545) وتاريخ 09-01-1436هـ


وزير العدل بالنيابة
مساعد بن محمد العيبان

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إصدار وكالات للوافدين السوريين حاملي تأشيرات زيارة أو حج وعمرة

الجهة المصدرة: وزير العدل بالنيابة

التاريخ: 09-01-1436هـ

ملخص التعميم:

يُصدر هذا التعميم لتوضيح إمكانية إصدار وكالات للوافدين السوريين حاملي تأشيرات زيارة أو حج وعمرة، وذلك بناءً على كتاب سعادة مدير عام الجوازات رقم 83084 في 06-11-1435هـ.

أهم النقاط:

  • جوازات زيارة السوريين تُعَدّ مقام الإقامة: طالما أن تأشيرة الزيارة الممنوحة للوافد السوري سارية المفعول، فإنها تُعَدّ مقام الإقامة، وبالتالي يمكنه إصدار وكالة من خلال كتابات العدل.
  • شروط إصدار الوكالة:
    • أن تكون تأشيرة الزيارة سارية المفعول.
    • أن يحضر الوافد السوري شخصيًا إلى كاتب العدل.
    • أن يُقدم جواز سفره وتأشيرته.
    • أن يُحدد صلاحيات الوكيل ونطاقها.

التأثيرات:

  • يُسهل هذا التعميم على الوافدين السوريين حاملي تأشيرات الزيارة أو حج وعمرة إصدار وكالات دون الحاجة إلى الحصول على إقامة رسمية.
  • من شأن ذلك أن يُساعدهم في إنهاء معاملاتهم وتوكيل أشخاص آخرين بالنيابة عنهم.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1996

تعميم رقم (13/ت/5545) وتاريخ 09-01-1436هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment

× تواصل مع المستشار الآن