تعميم رقم (13/ت/5985) وتاريخ 22-01-1437هـ

تعميم رقم (13/ت/5985) وتاريخ 22-01-1437هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/5985) وتاريخ 22-01-1437هـ

فإشارة لتعاميم الوزارة رقم 13/ت/2359 في 02-12-1424هـ ورقم 13/ت/2829 وتاريخ 23-02-1427هـ، بشأن توجيه المحاكم باعتماد توثيق العقود الصادرة من المأذون التابع للمحكمة التي لا يوجد فيها قاض – لأي سبب كان – من قبل أقرب محكمة، على أن يتم التنسيق في ذلك بين المحكمتين مسبقاً، ويتم تزويد المحكمة التي ستتولى إجراء التصديق على عقود الأنكحة بقوائم المأذونين مع نماذج التواقيع والأختام. وحيث لوحظ عدم قيام بعض المحاكم بما ذكر، فإننا نرغب إليكم الإطلاع ومراعاة ما أشير إليه. والله يحفظكم/ك

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: توثيق عقود الأنكحة الصادرة من مأذون تابع لمحكمة لا يوجد فيها قاض

الجهة المصدرة: وزارة العدل

تاريخ الإصدار: 22-01-1437هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى تعاميم سابقة حول توثيق عقود الأنكحة الصادرة من مأذون تابع لمحكمة لا يوجد فيها قاض.
  • يشير التعميم إلى عدم قيام بعض المحاكم بالالتزام بتعليمات هذه التعميمات.

أهم القرارات:

  • التأكيد على ضرورة اعتماد توثيق عقود الأنكحة الصادرة من مأذون تابع لمحكمة لا يوجد فيها قاض – لأي سبب كان – من قبل أقرب محكمة.
  • التأكيد على ضرورة التنسيق بين المحكمتين مسبقاً.
  • التأكيد على ضرورة تزويد المحكمة التي ستتولى إجراء التصديق على عقود الأنكحة بقوائم المأذونين مع نماذج التواقيع والأختام.

الهدف من القرار:

  • ضمان سلامة إجراءات توثيق عقود الأنكحة.
  • منع التزوير والتلاعب في هذه العقود.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع المحاكم.
  • الموضوع الرئيسي: توثيق عقود الأنكحة الصادرة من مأذون تابع لمحكمة لا يوجد فيها قاض.
  • الهدف من التعميم: ضمان سلامة إجراءات توثيق عقود الأنكحة، ومنع التزوير والتلاعب في هذه العقود.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/993

تعميم رقم (13/ت/5985) وتاريخ 22-01-1437هـ
تعميم رقم (13/ت/5985) وتاريخ 22-01-1437هـ 2

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment