تعميم رقم (13/ت/6388) وتاريخ 22-10-1437هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (13/ت/6388) وتاريخ 22-10-1437هـ
تعميم قضائي
علي كافة المحاكم وكتابات العدل
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فإلحاقاً لتعاميم الوزارة رقم 13/ت/6293 في 02-08-1437هـ، ورقم 13/ت/4549 في 13-04-1433هـ، ورقم 13/ت/3694 في 07-07-1430هـ بشأن تخويل صلاحيات التوقيع علي معاملات الرهن وفك الرهن والمبايعات بصندوق التنمية العقارية.
فقد ورد للوزارة كتاب سعادة المشار العام علي صندوق التنمية العقارية رقم 37/23/158582 في 15-08-1437هـ والمتضمن أن بعض كتابات العدل أعادت بعض الخطابات الصادرة من الصندوق والتي تحمل أسماء وتواقيع أشخاص سبق وأن تم منحهم صلاحية توقيع خطابات الرهن وفك الرهن وانتقال الملكية الموجهة للمحاكم وكتابات العدل بموجب التعميم الصادر بالرقم 13/ت/5554 في 18-01-1436هـ ولم يرد بالخطاب الأخير ما يلغي صلاحياتهم لتوقيع خطابات الرهن وفك الرهن وانتقال الملكية الموجهة للمحاكم وكتابات العدل.
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكيل الوزارة للتوثيق
والتسجيل العيني للعقار المكلف
عبدالعزيز بن عبدالله الناصر
شرح للتعميم وبيانٌ له
تذكير بتفويض صلاحيات التوقيع على معاملات الرهن وفك الرهن والمبايعات لصندوق التنمية العقارية
التاريخ: 22-10-1437هـ
الجهة المصدرة: وكيل الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار المكلف بوزارة العدل
الجهة المستهدفة: كافة المحاكم وكتابات العدل
ملخص التعميم:
يُذكّر هذا التعميم المحاكم وكتابات العدل بتفويض صلاحيات التوقيع على معاملات الرهن وفك الرهن والمبايعات لصندوق التنمية العقارية، وذلك حسب التفاصيل التالية:
- الجهات المُفوضة:
- صندوق التنمية العقارية.
- الصلاحيات المُفوضة:
- التوقيع على معاملات الرهن وفك الرهن.
- التوقيع على عقود البيع المتعلقة بالعقارات المرهونة لصالح الصندوق.
- الأشخاص المُفوضون:
- الأشخاص الذين وردت أسماؤهم وتواقيعهم في خطابات صادرة من صندوق التنمية العقارية تحمل الرقم 13/ت/5554 وتاريخ 18-01-1436هـ.
مُبررات التعميم:
- تسهيل وتسريع إنجاز معاملات الرهن وفك الرهن والمبايعات العقارية.
- ضمان صحة وسلامة هذه المعاملات.
- تعزيز التعاون بين وزارة العدل وصندوق التنمية العقارية.
الفوائد المُتوقعة من التعميم:
- توفير الوقت والجهد على المواطنين.
- تحسين جودة الخدمات المقدمة في مجال التوثيق والتسجيل العقاري.
- دعم برامج الإسكان التنموية.
ختاماً:
يُعدّ هذا التعميم خطوة مهمة لتسهيل وتسريع إنجاز معاملات الرهن وفك الرهن والمبايعات العقارية، مما يُساهم في دعم برامج الإسكان التنموية وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مجال التوثيق والتسجيل العقاري.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1911
موضوعات قد تهمك:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية