تعميم رقم (13/ت/6389) وتاريخ 26-10-1437هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (13/ت/6389) وتاريخ 26-10-1437هـ
إشارة إلى المادة الرابعة عشرة من لائحة مأذوني عقود الأنكحة القاضية بأن على المأذون قبل إجراء عقد النكاح التحقق من توفر الأركان والشروط في العقد، وإلى المادة الثالثة والعشرين منها القاضية بأن يدون المأذون كافة البيانات في دفتر الضبط مع أخذ توقيع طرفي العقد. وإشارة إلى تعميم الوزارة رقم 1/91/ت وتاريخ 17-05-1391هـ بأن على المأذون قبل اجراء أي عقد استئمار المرأة الثيب واستئذان البكر ولو كان الولي هو الأب وذلك حفظاً للحقوق، وتحقيقاً للمقصد الشرعي الذي اشترط رضا المرأة وموافقتها عند عقد النكاح. وبراءة للذمة وأداءً للواجب وحفظاً للحقوق، وإلى حين اكتمال العمل بنظام العقد الالكتروني للنكاح الذي تعمل عليه الوزارة نؤكد على قيام المأذون قبل ضبط العقد بأخذ موافقة المرأة وفق الوجه الشرعي وسماع ذلك بنفسه وعدم استنابة غيره في ذلك تحقيقاً للنظام وحفظاً للحقوق. للاطلاع وإكمال ما يلزم بموجبه. والله يحفظكم./و
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع:
يتعلق هذا التعميم الصادر من وزارة العدل السعودية بالتأكيد على ضرورة أخذ موافقة المرأة قبل إجراء عقد النكاح.
ملخص التعميم:
- يجب على المأذون قبل إجراء عقد النكاح التحقق من توفر الأركان والشروط في العقد.
- يجب على المأذون أخذ موافقة المرأة قبل ضبط العقد.
- يجب على المأذون سماع موافقة المرأة بنفسه وعدم استنابة غيره في ذلك.
شرح مفصل:
- المأذون: هو الشخص الذي يقوم بإجراء عقود النكاح.
- عقد النكاح: هو العقد الذي يتم بين الرجل والمرأة لإنشاء رابطة الزواج.
- الأركان والشروط: هي الشروط التي يجب توفرها في عقد النكاح حتى يكون صحيحاً.
- موافقة المرأة: هي شرط أساسي لصحة عقد النكاح.
أهمية التعميم:
- يهدف التعميم إلى حماية حقوق المرأة وضمان رضاها عن عقد النكاح.
- يساهم التعميم في تحقيق المقصد الشرعي من عقد النكاح.
الخطوات التالية:
- يجب على جميع المأذونين الالتزام بموجب هذا التعميم.
- يجب على المأذونين التأكد من موافقة المرأة قبل إجراء عقد النكاح.
- يجب على المأذونين سماع موافقة المرأة بنفسه وعدم استنابة غيره في ذلك.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1359