تعميم رقم (13/ت/6426) وتاريخ 12-11-1437هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (13/ت/6426) وتاريخ 12-11-1437هـ
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فإشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/5143 في 16-12-1434هـ المشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء 332 في 19-10-1434هـ القاضي بالموافقة على نظام الحماية من الإيذاء، وإلى التعميم رقم 13/ت/5580 في 17-02-1436هـ المشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء رقم (50) في 24-01-1436هـ القاضي بالموافقة على نظام حماية الطفل.
وإشارة إلى الدراسة المعدة بالوزارة بشأن اعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً أحد صور العنف الموجّه للطفل، وأهمية اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الأباء الممتنعين عن أداء النفقة، وما تضمنته المادة (3/1) من نظام حماية الطفل، بأن الإهمال هو عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، كما نصت المادة (12/3) من ذات النظام بأن مما يعد إيذاء أو إهمالاً؛ تعرض الطفل للتقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته، على أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في
مخالفات أحكام النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة التي تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام، وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف وفقاً للمادة (23) منه.
وما تضمنته المادة (1) من نظام الحماية من الإيذاء ، بأن الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، وأنه يدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم، كما نصت المادة (13) من نظام الحماية من الإيذاء، بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف، ولا تزيد عن خميسن ألف ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (1) من النظام، وأنه في حال العود تُضاعف العقوبة، وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية ، مع ملاحظة شمول الامتناع عن دفع النفقة بعد صدور حكم بالإلزام بها بما نصت عليه الفقرة (أ/1) من المادة (88) من نظام التنفيذ بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين ارتكب أياً من الجرائم المنوه عنها في المادة المشار إليها، ومنها الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عمّا لديه من أموال.
نرغب إليكم الاطلاع ومراعاة ما تقضي به النصوص النظامية المشار إليها في حال النظر القضائي لما أشير إليه.
والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: اعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً أحد صور العنف الموجّه للطفل
الجمهور المستهدف:
- جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية
المقدمة:
يصدر هذا التعميم من وزير العدل، وذلك للتنبيه على اعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً أحد صور العنف الموجّه للطفل، وأن ذلك يُعد مخالفة لنظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء.
المحتوى:
- يُشير التعميم إلى تعميمين سابقين صادرين عن وزارة العدل، الأول رقم 13/ت/5143 في 16-12-1434هـ، والثاني رقم 13/ت/5580 في 17-02-1436هـ.
- يُؤكد التعميم على أهمية اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الأباء الممتنعين عن أداء النفقة، وأن ذلك يُعد أحد صور العنف الموجّه للطفل.
- يُلزم التعميم المحاكم بالنظر في مخالفات أحكام نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء، وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف وفقاً للمواد المذكورة في التعميم.
أهمية التعميم:
- يُساهم هذا التعميم في حماية حقوق الأطفال من العنف.
- يُساعد التعميم على ضمان حصول الأطفال على احتياجاتهم الأساسية.
- يُساهم التعميم في تعزيز سيادة القانون في المملكة العربية السعودية.
مصدر التعميم:
- وزارة العدل
ملخص التعميم:
- تم إصدار تعميم رقم (13/ت/6426) وتاريخ 12-11-1437هـ من قبل وزير العدل.
- يهدف التعميم إلى اعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً أحد صور العنف الموجّه للطفل، وأن ذلك يُعد مخالفة لنظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء.
- تأتي أهمية التعميم من حرص المملكة العربية السعودية على حماية حقوق الأطفال من العنف، وضمان حصول الأطفال على احتياجاتهم الأساسية، وتعزيز سيادة القانون في المملكة.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/638