تعميم رقم (13/ت/6826) بتاريخ 04-09-1438هـ

تعميم رقم (13/ت/6826) بتاريخ 04-09-1438هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/6826) بتاريخ 04-09-1438هـ

على كافة المحاكم وكتابات العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أما بعد:

إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/6186 في 01-06-1437هـ المبني على قرارنا رقم 11645 في 16-05-1437هـ بتعديل المادة (46) من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل لتكون (عند التقدم بطلب اخراج صك بدل مفقود لعقار يجب حضور صاحب الصك شخصياً أو وكالة ينص فيها بتخويله إخراج بدل مفقود ..الخ).
وإشارة إلى ما ورد للوزارة من استفسار من عدد من المحاكم وكتابات العدل حول تقدم أحد الشركاء في العقار أو من الورثة بطلب بدل مفقود لصك عائد للورثة أو الشركاء و ليس بيده وكالات من البقية مع أنه مالك لنصيبه المشاع ولكون المادة (186) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي تضمنت إعطاء الصور المطلوب إخراجها من سجلها لطالبها إذا تحققت صفة استحقاقه شرعاً لذلك. لذا يكون العمل بالتعميم رقم 13/ت/6186 في 01-06-1437هـ المشار إليه في حال كون مالك الصك واحداً , أما في حال تعدد الملاك فإنه لا مانع من طلب أحدهم بدل مفقود ويضاف للإجراءات المشار إليها في التعميم سالف الذكر أن يوقع إقراراً بأن الصك مفقود وليس في حيازة أحد الشركاء أو الورثة.
للاطلاع واكمال اللازم بموجبه . والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير العدل

وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إصدار بدل مفقود لصك عائد للورثة أو الشركاء

الجمهور المستهدف: المحاكم وكتابات العدل في المملكة العربية السعودية

الملخص:

يُوضح هذا التعميم قواعد إصدار بدل مفقود لصك عائد للورثة أو الشركاء في حال عدم وجود وكالات من باقي الملاك.

أهم نقاط التعميم:

  • في حال كان مالك الصك واحداً، يتم العمل بالتعميم رقم 13/ت/6186 في 01-06-1437هـ.
  • في حال تعدد الملاك، يُمكن لأحد الملاك طلب بدل مفقود دون الحاجة إلى وكالات من باقي الملاك.
  • يجب على المالك الذي يطلب بدل مفقود أن يوقع إقراراً بأن الصك مفقود وليس في حيازة أحد الشركاء أو الورثة.

التفاصيل:

  • كان قد صدر تعميم رقم 13/ت/6186 في 01-06-1437هـ اشترط حضور صاحب الصك شخصياً أو وكالة عند التقدم بطلب إصدار بدل مفقود.
  • ورد إلى وزارة العدل استفسارات حول إمكانية طلب بدل مفقود لصك عائد للورثة أو الشركاء من قبل أحد الملاك دون وكالات من باقي الملاك.
  • أوضحت وزارة العدل أن نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي يسمح بإعطاء الصور المطلوب إخراجها من سجلها لطالبها إذا تحققت صفة استحقاقه شرعاً لذلك.
  • في حال تعدد الملاك، يُمكن لأحد الملاك طلب بدل مفقود دون الحاجة إلى وكالات من باقي الملاك.
  • يجب على المالك الذي يطلب بدل مفقود أن يوقع إقراراً بأن الصك مفقود وليس في حيازة أحد الشركاء أو الورثة.

فوائد التعميم:

  • يساهم التعميم في تسهيل إجراءات إصدار بدل مفقود لصك عائد للورثة أو الشركاء.
  • يُساعد التعميم على ضمان حقوق جميع الملاك في العقار.

مصدر التعميم:

وزارة العدل – المملكة العربية السعودية

ملخص التعميم:

  • تم إصدار تعميم رقم (13/ت/6826) بتاريخ 04-09-1438هـ من وزارة العدل.
  • يُوضح التعميم قواعد إصدار بدل مفقود لصك عائد للورثة أو الشركاء في حال عدم وجود وكالات من باقي الملاك.
  • يُساهم التعميم في تسهيل إجراءات إصدار بدل مفقود لصك عائد للورثة أو الشركاء ويُساعد على ضمان حقوق جميع الملاك في العقار.
  • يجب على جميع المحاكم وكتابات العدل في المملكة العربية السعودية مراجعة هذا التعميم وتطبيقه.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/633

تعميم رقم (13/ت/6826) بتاريخ 04-09-1438هـ
تعميم رقم (13/ت/6826) بتاريخ 04-09-1438هـ 2

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment