تعميم رقم (13/ت/7420) وتاريخ 10-10-1439هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (13/ت/7420) وتاريخ 10-10-1439هـ
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أما بعد:
إشارة إلى تعميمي الوزارة رقم 13/ت/4892 في 17-04-1434هـ, ورقم 13/ت/4687 في 10-09-1433هـ بشأن نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
وبناءً على الدراسة بشأن المادة رقم (83) من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية والمتضمنة أن: ( صدور حكم بحبس المدين لا يعني عدم ممارسة الجهة المختصة (إدارة السجون) اختصاصاتها المتعلقة بخروج السجين في الحالات الطارئة والمؤقتة كالزيارة العائلية ووفاة الأقارب ونحو ذلك, وفق ما لديها من تعليمات بهذا الشأن).
لذا نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة وبركاته.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: تفسير المادة رقم (83) من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية
الجمهور المستهدف:
- جميع المحاكم
- إدارة السجون
- السجناء
- ذوو السجناء
المقدمة:
يشير التعميم إلى تعميمي الوزارة رقم 13/ت/4892 في 17-04-1434هـ، ورقم 13/ت/4687 في 10-09-1433هـ بشأن نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
المحتوى:
يتضمن التعميم ما يلي:
- تأكيد أن صدور حكم بحبس المدين لا يعني عدم ممارسة إدارة السجون اختصاصاتها المتعلقة بخروج السجين في الحالات الطارئة والمؤقتة.
- من أمثلة هذه الحالات: الزيارة العائلية ووفاة الأقارب.
- تخضع هذه الحالات للتعليمات التي لدى إدارة السجون.
الهدف من التعميم:
- ضمان فهم الجميع لدور إدارة السجون في حالات الطارئة والمؤقتة.
- حماية حقوق السجناء وذويهم.
الجهات المسؤولة عن التنفيذ:
- جميع المحاكم
- إدارة السجون
الخلاصة:
يُؤكد هذا التعميم على حرص وزارة العدل على ضمان فهم الجميع لدور إدارة السجون في حالات الطارئة والمؤقتة، وحماية حقوق السجناء وذويهم.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/717