تعميم رقم (13/ت/7472) وتاريخ 19-11-1439هـ

تعميم رقم (13/ت/7472) وتاريخ 19-11-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/7472) وتاريخ 19-11-1439هـ

على كافة الجهات التابعة للوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/6382 في 19-10-1437هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (405) في 22-09-1437هـ بشأن إلزام الوسطاء العقاريين -المرخص لهم- بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية، وتعميم الوزارة رقم 13/ت/5295 في 20-04-1435هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (131) في 03-04-1435هـ القاضي بأن تنشئ وزارة الإسكان شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار.

فقد تلقت الوزارة نسخة من تعميم معالي رئيس الديوان الملكي البرقي رقم 56830 في 07-11-1439هـ المتضمن الموافقة الكريمة على قرار مجلس الوزراء رقم (565) بتاريخ 04-11-1439هـ القاضي بما يلي:

أولاً:

يكون للمستأجر في عقود الإيجار المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار صفة المالك وذلك في التصرف في العقار محل العقد في حدود ما ينص عليه العقد من حقوق والتزامات، دون حاجة إلى حصول المستأجر على وكالة من مالك العقار للحصول على رخصة من الجهات الرسمية للتصرف في العقار محل العقد، ما دام أن ذلك التصرف من حق المستأجر وفقاً لما نص عليه العقد.


ثانياً:

تشمل الخدمات التي تقدمها الشبكة الإلكترونية خدمات الإيجار لعقارات الأوقاف، مع عدم الإخلال بما نصت عليه الأنظمة ذات العلاقة في شأن التصرف في الأوقاف.


ثالثاً:

تقوم الهيئة العامة للأوقاف بإعداد صيغة موحدة لعقود استثمار الأوقاف، المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، تتضمن خيارات متنوعة تحقق متطلبات جميع الأنشطة الاستثمارية الوقفية.

لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تعزيز صلاحيات المستأجر في عقود الإيجار المسجلة إلكترونياً

الجمهور المستهدف:

  • جميع الجهات التابعة لوزارة العدل في المملكة العربية السعودية
  • المستأجرون في عقود الإيجار المسجلة إلكترونياً

المقدمة:

يصدر هذا التعميم من نائب وزير العدل، وذلك لشرح قرار مجلس الوزراء رقم (565) وتاريخ 04-11-1439هـ، والذي يعزز صلاحيات المستأجر في عقود الإيجار المسجلة إلكترونياً.

المحتوى:

  • يُؤكد التعميم على قرار مجلس الوزراء رقم (565) وتاريخ 04-11-1439هـ، والذي ينص على ما يلي:
    • يكون للمستأجر في عقود الإيجار المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار صفة المالك وذلك في التصرف في العقار محل العقد في حدود ما ينص عليه العقد من حقوق والتزامات، دون حاجة إلى حصول المستأجر على وكالة من مالك العقار للحصول على رخصة من الجهات الرسمية للتصرف في العقار محل العقد، ما دام أن ذلك التصرف من حق المستأجر وفقاً لما نص عليه العقد.
    • تشمل الخدمات التي تقدمها الشبكة الإلكترونية خدمات الإيجار لعقارات الأوقاف، مع عدم الإخلال بما نصت عليه الأنظمة ذات العلاقة في شأن التصرف في الأوقاف.
    • تقوم الهيئة العامة للأوقاف بإعداد صيغة موحدة لعقود استثمار الأوقاف، المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، تتضمن خيارات متنوعة تحقق متطلبات جميع الأنشطة الاستثمارية الوقفية.
  • يشير التعميم إلى تعميمي الوزارة رقم 13/ت/6382 في 19-10-1437هـ ورقم 13/ت/5295 في 20-04-1435هـ، واللذان يتعلقان بتسجيل عقود الإيجار إلكترونياً.

أهمية التعميم:

  • يُساهم هذا التعميم في تعزيز حقوق المستأجرين في المملكة العربية السعودية.
  • يُساعد التعميم على تسهيل إجراءات التصرف في العقارات المؤجرة.
  • يُساهم التعميم في تحفيز الاستثمار في عقارات الأوقاف.

ملاحظات:

  • يُطبق هذا التعميم على جميع عقود الإيجار المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار في المملكة العربية السعودية.
  • يجب على المستأجرين التأكد من تسجيل عقود الإيجار الخاصة بهم إلكترونياً للاستفادة من مزايا هذا التعميم.
  • يمكن للمستأجرين مراجعة الهيئة العامة للأوقاف للحصول على مزيد من المعلومات حول عقود استثمار الأوقاف.

مصدر التعميم:

  • وزارة العدل 

الخلاصة:

يُعد تعميم رقم (13/ت/7472) وتاريخ 19-11-1439هـ خطوة مهمة لتعزيز حقوق المستأجرين في المملكة العربية السعودية. ويُؤكد التعميم على أن المستأجر في عقود الإيجار المسجلة إلكترونياً له صفة المالك في التصرف في العقار محل العقد في حدود ما ينص عليه العقد، دون الحاجة إلى الحصول على وكالة من مالك العقار. ويُشمل التعميم أيضاً عقارات الأوقاف، حيث تقوم الهيئة العامة للأوقاف بإعداد صيغة موحدة لعقود استثمار الأوقاف المسجلة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/673

تعميم رقم (13/ت/7472) وتاريخ 19-11-1439هـ
تعميم رقم (13/ت/7472) وتاريخ 19-11-1439هـ 2

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment