تعميم رقم (13/ت/7475) وتاريخ 27-11-1439هـ

تعميم رقم (13/ت/7475) وتاريخ 27-11-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/7475) وتاريخ 27-11-1439هـ

على كافة الجهات التابعة للوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:

فقد تلقت الوزارة الأمر السامي الكريم التعميمي رقم (20711) وتاريخ 29-04-1439هـ والموجه نسخة منه للوزارات والمصالح الحكومية بشأن كتاب الوزارة رقم (2689968) بتاريخ 19-07-1438هـ، والمشار فيه إلى الموافقة على برنامج التحول الوطني وما تهدف وزارة العدل من خلاله إلى الحد من تدفق الدعاوى والمنازعات إلى المحاكم، وما تم إيضاحه بهذا الخصوص ..، وقضى الأمر الكريم باعتماد التنسيق مع وزارة العدل حيال حصر كافة المتطلبات الخاصة بالجهات الحكومية التي تستلزم صدور إثباتات إنهائية من المحاكم ووضع آلية تضمن كيفية تحقيق تلك المتطلبات بحيث يكتفى بتطبيق تلك الآلية بدلاً من تقديم طلبات الإثباتات الإنهائية.

أحيطكم بقيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وانتهت إلى حصر الإنهاءات التي تطلبها تلك الجهات من المحاكم بحسب الجدول المرافق لهذا التعميم، وانتهى التنسيق إلى الآلية التالية:

  1. تتوقف الجهات والمؤسسات الحكومية أو الجهات الخاضعة لإشرافه -المنوه عنها في الجدول المرافق- عن طلب أي من صكوك الإثباتات الإنهائية من المحاكم، وتقوم بإبلاغ الإدارات والفروع التابعة لها أو الجهات الخاضعة لإشرافها بمضمون ذلك، وعدم توجيه المستفيدين للتقدم إلى المحاكم، وأن تقوم الجهات بمراجعة إجراءاتها والتعليمات السارية لديها بما يتفق مع الأمر السامي الكريم.
  2. إذا ورد للمحكمة طلب إثبات من أي من الجهات أو المؤسسات الحكومية أو الإدارات التابعة لها أو الجهات الخاضعة لإشرافها -المبينة في الجدول المرافق- أو لغرض معاملة جارية فيها، فتفهم المحكمة المتقدم بالآلية، دون إصدار صك بذلك، وتبعث لوكالة وزارة العدل للشؤون القضائية؛ لتقوم بمخاطبة الجهة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ذلك وفقاً لهذه الآلية.
  3. تنسق الجهات المشار إليها أولاً مع وزارة العدل؛ للنظر في مناسبة أي طلبات أخرى تستلزم إصدار صك إنهائي سوى ما ذكر في الجدول المرافق، ووضع الآلية اللازمة لذلك.

نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه. والله يحفظكم،، 

حصر الإنهاءات التي تطلبها الجهات والمؤسسات الحكومية من المحاكم

وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

يهدف هذا التعميم إلى حصر الإنهاءات التي تطلبها الجهات والمؤسسات الحكومية من المحاكم، وتحديد آلية جديدة للتعامل مع هذه الطلبات.

أهم نقاط التعميم:

  • تتوقف الجهات والمؤسسات الحكومية المذكورة في الجدول المرافق للتعميم عن طلب أي من صكوك الإثباتات الإنهائية من المحاكم.
  • تقوم هذه الجهات بإبلاغ الإدارات والفروع التابعة لها أو الجهات الخاضعة لإشرافها بمضمون ذلك، وعدم توجيه المستفيدين للتقدم إلى المحاكم.
  • إذا ورد للمحكمة طلب إثبات من أي من هذه الجهات، فتفهم المحكمة المتقدم بالآلية، دون إصدار صك بذلك، وتبعث لوكالة وزارة العدل للشؤون القضائية؛ لتقوم بمخاطبة الجهة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ذلك وفقًا لهذه الآلية.
  • تنسق الجهات المشار إليها أولاً مع وزارة العدل؛ للنظر في مناسبة أي طلبات أخرى تستلزم إصدار صك إنهائي سوى ما ذكر في الجدول المرافق، ووضع الآلية اللازمة لذلك.

ملاحظات:

  • جهة الإصدار: وزارة العدل في المملكة العربية السعودية.
  • تاريخ الإصدار: 27-11-1439هـ.
  • الجهات المستهدفة: جميع الجهات والمؤسسات الحكومية المذكورة في الجدول المرافق للتعميم، وجميع المحاكم في المملكة العربية السعودية.

آثار التعميم:

  • يهدف هذا التعميم إلى تبسيط الإجراءات وتقليل المدة الزمنية اللازمة لإنجاز المعاملات الحكومية.
  • يساهم في الحد من عدد الدعاوى والقضايا في المحاكم.
  • يُعزز كفاءة العمل في كل من وزارة العدل والجهات الحكومية الأخرى.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/471

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment

× تواصل مع المستشار الآن