تعميم رقم (13/ت/7637) وتاريخ 24-04-1440هـ

تعميم رقم (13/ت/7637) وتاريخ 24-04-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/7637) وتاريخ 24-04-1440هـ

على كافة الجهات التابعة للوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

أشير لتعميم الوزارة رقم (13/ت/6390) وتاريخ 26-10-1437هـ بشأن اعتبار محاضر الصلح الصادرة من إدارات التسوية الودية سندات تنفيذية؛ كما أشير لتعميم الوزارة رقم (13/ت/7591) وتاريخ 12-03-1440هـ المبلغ للمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 22-02-1440هـ القاضي بأن يسبق رفع الدعوى العمالية أمام المحاكم العمالية التقدم لمكتب العمل – الذي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصه – ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً وأن يصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزير العدل القواعد المنظمة لذلك.
وحيث صدر قرار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (57167) وبتاريخ 20-03-1440هـ – بعد التنسيق مع الوزارة – القاضي باعتماد القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية، وما تضمنته المادة (23) من هذه القواعد من أن “محاضر الصلح بعد المصادقة عليها من إدارة التسوية الودية المختصة تُعد من السندات التنفيذية المنصوص عليها في (الثالثة) من المادة التاسعة من نظام التنفيذ”، ولكون إدارات التسوية الودية بمكاتب العمل من الجهات المخولة بالمصالحة نظاماً في النزاعات العمالية.
لذا نرغب إليكم الاطلاع والتأكيد على اعتبار محاضر الصلح المصدقة من إدارات التسوية الودية في النزاعات العمالية سندات تنفيذية على أن يكون تنفيذ ذلك من اختصاص دوائر التنفيذ المختصة بتنفيذ أحكام المحاكم العمالية وفقاً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (40/10/413) بتاريخ 15-02-1440هـ.

والله يحفظكم ،،،

وزير العدل

وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

هذا التعميم صادر من وزير العدل في المملكة العربية السعودية، ويتعلق بآلية تنفيذ محاضر الصلح الصادرة من إدارات التسوية الودية في النزاعات العمالية.

أهم نقاط التعميم:

  • يؤكد التعميم على أن محاضر الصلح المصدقة من إدارات التسوية الودية في النزاعات العمالية تُعد من السندات التنفيذية.
  • يُشير التعميم إلى المادة (23) من القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية، والتي تنص على ذلك.
  • يُحدد التعميم جهة تنفيذ محاضر الصلح المصدقة، وهي دوائر التنفيذ المختصة بتنفيذ أحكام المحاكم العمالية.
  • يُشير التعميم إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (40/10/413) بتاريخ 15-02-1440هـ، والذي يؤكد على اختصاص دوائر التنفيذ المختصة بتنفيذ أحكام المحاكم العمالية.

ملاحظات:

  • جهة الإصدار: وزارة العدل في المملكة العربية السعودية.
  • تاريخ الإصدار: 24-04-1440هـ.
  • الجهات المستهدفة: جميع الجهات التابعة للوزارة.

آثار التعميم:

  • تسهيل عملية تنفيذ أحكام محاضر الصلح الصادرة من إدارات التسوية الودية في النزاعات العمالية.
  • تعزيز ثقافة الصلح وحل النزاعات العمالية ودياً.
  • تخفيف العبء على المحاكم العمالية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

https://t.me/almokhtarllaw/498

تعميم رقم (13/ت/7637) وتاريخ 24-04-1440هـ
تعميم رقم (13/ت/7637) وتاريخ 24-04-1440هـ 2

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment