تعميم رقم (13/ت/7686) وتاريخ 06-06-1440هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (13/ت/7686) وتاريخ 06-06-1440هـ
على كافة كتابات العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/7238 في 16-06-1439هـ بشأن الدليل الإرشادي لأعمال كتابات العدل والوارد فيه مسح ضبط المبايعة بعد توقيع المتعاقدين وكاتب العدل وكذلك صك التملك وجميع المستندات الواردة من الجهات الحكومية التي تنص بالموافقة على الإجراء.
وإشارة إلى بدء أعمال الرقابة الإلكترونية على كتابات العدل، وما نتج عنها من توصيات وأن من المتطلبات عند عمليات الإفراغ مسح ما يستند عليه من (الصك الأساس، والضبط بعد توقيعه من جميع ما يلزم التوقيع عليه، والشيك، وإذن الإفراغ من لجنة فحص الصكوك، والوكالات، وعقد التأسيس للشركات المبين فيه صلاحية ممثل الشركة، وحجة الاستحكام، وخطاب سريان المفعول، وخطاب التهميش على سجل حجة الاستحكام بعد ما تم من إجراء، وخطاب الموافقة على نقل ملكية العقار المرهون أو الموافقة على رهن العقار) وأن يكون المسح واضحاً ومنظماً.
للاطلاع واعتماد مراعاة مسح ما ذكر في النظام العقاري في عمليات الإفراغ وإبلاغه لمن يلزم بالعمل به. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: التأكيد على أهمية مسح المستندات في عمليات الإفراغ
الجمهور المستهدف:
- جميع كتابات العدل في المملكة العربية السعودية
المقدمة:
يصدر هذا التعميم من وزير العدل، وذلك للتأكيد على أهمية مسح المستندات في عمليات الإفراغ، وذلك بعد بدء أعمال الرقابة الإلكترونية على كتابات العدل.
المحتوى:
- يُؤكد التعميم على تعميم الوزارة رقم 13/ت/7238 في 16-06-1439هـ، والذي يتضمن الدليل الإرشادي لأعمال كتابات العدل، والذي ينص على ضرورة مسح ضبط المبايعة بعد توقيع المتعاقدين وكاتب العدل، وكذلك صك التملك وجميع المستندات الواردة من الجهات الحكومية التي تنص بالموافقة على الإجراء.
- يشير التعميم إلى بدء أعمال الرقابة الإلكترونية على كتابات العدل، وما نتج عنها من توصيات، والتي تؤكد على ضرورة مسح المستندات التالية عند عمليات الإفراغ:
- الصك الأساس
- الضبط بعد توقيعه من جميع ما يلزم التوقيع عليه
- الشيك
- إذن الإفراغ من لجنة فحص الصكوك
- الوكالات
- عقد التأسيس للشركات المبين فيه صلاحية ممثل الشركة
- حجة الاستحكام
- خطاب سريان المفعول
- خطاب التهميش على سجل حجة الاستحكام بعد ما تم من إجراء
- خطاب الموافقة على نقل ملكية العقار المرهون أو الموافقة على رهن العقار
- يُؤكد التعميم على ضرورة أن يكون مسح المستندات واضحاً ومنظماً.
أهمية التعميم:
- يُساهم هذا التعميم في ضمان دقة وسلامة عمليات الإفراغ.
- يُساعد التعميم على تسهيل عمل الرقابة الإلكترونية على كتابات العدل.
- يُساهم التعميم في منع التزوير والاحتيال في عمليات الإفراغ.
ملاحظات:
- يُطبق هذا التعميم على جميع عمليات الإفراغ التي تتم في كتابات العدل في المملكة العربية السعودية.
- يجب على جميع كتابات العدل التأكد من مسح جميع المستندات المذكورة في التعميم قبل إتمام عملية الإفراغ.
- يمكن لكتابات العدل الرجوع إلى الدليل الإرشادي لأعمال كتابات العدل للحصول على المزيد من المعلومات حول مسح المستندات.
مصدر التعميم:
- وزارة العدل
الخلاصة:
يُعد تعميم رقم (13/ت/7686) وتاريخ 06-06-1440هـ خطوة مهمة لتعزيز دقة وسلامة عمليات الإفراغ في المملكة العربية السعودية. ويُؤكد التعميم على ضرورة مسح جميع المستندات المطلوبة قبل إتمام عملية الإفراغ، وذلك لضمان صحة البيانات ومنع التزوير والاحتيال.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/674