تعميم رقم (13/ت/7700) وتاريخ 14-06-1440هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (13/ت/7700) وتاريخ 14-06-1440هـ
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
إشارة لتعميمي الوزارة رقم 13/ت/5195 في 28-01-1435هـ المبني على المرسوم الملكي رقم (م/1) في 22-01-1435هـ الصادر بالمصادقة على نظام المرافعات الشرعية، ورقم 13/ت/6076 في 18-03-1437هـ المبني على المرسوم الملكي رقم (م/11) في 26-02-1437هـ الصادر بالمصادقة على نظام الهيئة العامة للأوقاف.
فقد تلقينا الأمر السامي البرقي رقم 29713 في 30-05-1440هـ ونصه :[اطلعنا على كتاب سمو الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 4168 بتاريخ 15-05-1440هـ بشأن المعاملة المشتملة على كتابكم رقم 3409513 بتاريخ 27-09-1439هـ المشار فيه إلى أن النظارة على الأوقاف انتقلت من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى الهيئة العامة للأوقاف بموجب نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) بتاريخ 26-02-1437هـ، وطلبكم تعديل المادة (231) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22-01-1435هـ بما يتيح للمحاكم الكتابة للهيئة العامة للأوقاف، وذلك للمسوغات النظامية الواردة في المذكرة الإيضاحية المرافقة لكتابكم. والمشتملة على برقية معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف رقم 212934 بتاريخ 12-11-1439هـ، وبرقية معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رقم 1875 بتاريخ 24-11-1439هـ بشأن الموضوع. وما أوضحه سموه من أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء درست الموضوع بمشاركة مندوبين من الجهات ذوات العلاقة، وأعد المجتمعون المحضر رقم (802) بتاريخ 07-05-1440هـ بشأن الموضوع، وما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بتوصيتها رقم (2935) بتاريخ 11-05-1440هـ بهذا الصدد.
اعتمدوا إضافة الهيئة العامة للأوقاف لتكون ضمن الجهات التي تتم الكتابة إليها بطلب الاستفسار من المحكمة المختصة عما إذا كان لديها معارضة في الإنهاء قبل البدء في تدوين الإنهاء بطلب الاستحكام وفقاً لما نصت عليه المادة (231) من نظام المرافعات الشرعية المشار إليها؛ وأكملوا ما يلزم بموجبه] أ.هـ.
للاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: إضافة الهيئة العامة للأوقاف إلى الجهات التي تتم الكتابة إليها بطلب الاستفسار من المحكمة المختصة عما إذا كان لديها معارضة في الإنهاء قبل البدء في تدوين الإنهاء بطلب الاستحكام
الجهة المصدرة: نائب وزير العدل
تاريخ الإصدار: 14-06-1440هـ
الموجز:
المقدمة:
- يشير التعميم إلى تعاميم سابقة صدرت من وزارة العدل بشأن نظام المرافعات الشرعية ونظام الهيئة العامة للأوقاف.
- يشير التعميم إلى الأمر السامي البرقي رقم 29713 الصادر في 30-05-1440هـ الذي يقضي بإضافة الهيئة العامة للأوقاف إلى الجهات التي تتم الكتابة إليها بطلب الاستفسار من المحكمة المختصة عما إذا كان لديها معارضة في الإنهاء قبل البدء في تدوين الإنهاء بطلب الاستحكام.
أهم القرارات:
- إضافة الهيئة العامة للأوقاف إلى الجهات التي تتم الكتابة إليها بطلب الاستفسار من المحكمة المختصة عما إذا كان لديها معارضة في الإنهاء قبل البدء في تدوين الإنهاء بطلب الاستحكام.
الهدف من القرار:
- ضمان حصول الهيئة العامة للأوقاف على فرصة لإبداء رأيها في أي طلبات إنهاء تتعلق بالأوقاف التي تشرف عليها.
- ضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية في طلبات الإنهاء.
ملاحظات:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: جميع المحاكم.
- الموضوع الرئيسي: إضافة الهيئة العامة للأوقاف إلى الجهات التي تتم الكتابة إليها بطلب الاستفسار من المحكمة المختصة عما إذا كان لديها معارضة في الإنهاء قبل البدء في تدوين الإنهاء بطلب الاستحكام.
- الهدف من التعميم: ضمان حصول الهيئة العامة للأوقاف على فرصة لإبداء رأيها في أي طلبات إنهاء تتعلق بالأوقاف التي تشرف عليها، وضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية في طلبات الإنهاء.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1109