تعميم رقم (13/ت/7730) وتاريخ 11-07-1440هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (13/ت/7730) وتاريخ 11-07-1440هـ
على كافة الجهات التابعة للوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد ورد للوزارة صورة من تعميم معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم 34688 في 17-05-1440هـ – ونصه – [إشارة إلى قرار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم (199/تأمينات) وتاريخ 03-01-1438هـ المتضمن منح مهلة لمدة سنتين تبدأ من 01-04-1438هـ، للعاملين لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية وذلك لتسجيل أي مدد بأثر رجعي تزيد عن (24) شهراً، ونظراً لما تمت ملاحظاته من تجاوب إيجابي ورغبة من المؤسسة في إسباغ التغطية التأمينية على موظفي الجهات الحكومية.
نود إحاطتكم بأنه صدر قرار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الإلحاقي رقم (1301) وتاريخ 19-04-1440هـ المتضمن تمديد مهلة التسجيل بأثر رجعي للعاملين لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية وذلك لتسجيل أي مدد بأثر رجعي تزيد عن 24 شهراً.
لذا نأمل توجيه المختصمين لديكم بالحرص والتأكد من تسجيل مدد المشتركين والتعميم مرة أخرى بمضمون ذلك على كافة الإدارات التابعة لكم والعاملين لديكم الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، والمبادرة بالتقدم للمؤسسة في حال وجود مدد سابقة غير مسجلة وذلك قبل انتهاء المهلة الجديدة بتاريخ 05-05-1441هـ الموافق على 31-12-2019م حيث سيتعذر بعد هذا التاريخ قبول أي طلب إضافة مدة بأثر رجعي تزيد عن 24 شهراً من تاريخ التقدم بطلب التسجيل] ا.هـ
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه، والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكيل الوزارة للخدمات المشتركة
عبدالرحمن بن ناصر الخريف
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: تمديد مهلة تسجيل مدد العمل بأثر رجعي للعاملين في الجهات الحكومية
الجمهور المستهدف:
- جميع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية
- جميع الموظفين في الجهات الحكومية
- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
المقدمة:
يشير التعميم إلى قرار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم (1301) وتاريخ 19-04-1440هـ، والذي يقضي بتمديد مهلة تسجيل مدد العمل بأثر رجعي للعاملين في الجهات الحكومية.
المحتوى:
يتضمن التعميم ما يلي:
- تمديد مهلة تسجيل مدد العمل بأثر رجعي للعاملين في الجهات الحكومية حتى 05-05-1441هـ الموافق على 31-12-2019م.
- عدم قبول أي طلب إضافة مدة بأثر رجعي تزيد عن 24 شهراً من تاريخ التقدم بطلب التسجيل بعد انتهاء المهلة الجديدة.
- ضرورة حرص الجهات الحكومية على التأكد من تسجيل مدد جميع موظفيها الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية.
- التعميم مرة أخرى بمضمون ذلك على كافة الإدارات التابعة للجهات الحكومية والعاملين لديها.
الهدف من التعميم:
- إتاحة الفرصة للموظفين في الجهات الحكومية لتسجيل مدد عملهم بأثر رجعي.
- إسباغ التغطية التأمينية على أكبر عدد ممكن من الموظفين.
- ضمان حصول الموظفين على حقوقهم التأمينية كاملة.
الجهات المسؤولة عن التنفيذ:
- جميع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية
- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
الخلاصة:
يُؤكد هذا التعميم على حرص الحكومة على إتاحة الفرصة للموظفين في الجهات الحكومية لتسجيل مدد عملهم بأثر رجعي، وإسباغ التغطية التأمينية على أكبر عدد ممكن من الموظفين، وضمان حصول الموظفين على حقوقهم التأمينية كاملة.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/722