تعميم رقم (13/ت/8124) وتاريخ 21-09-1441هـ

تعميم رقم (13/ت/8124) وتاريخ 21-09-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/8124) وتاريخ 21-09-1441هـ

تعميم قضائي
على كافة الجهات التابعة للوزارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد تلقت الوزارة برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم 66536 في 22-11-1440هـ المرفق بها ما يلي:
صورة قرار مجلس الوزراء رقم (554) في 26-10-1439هـ القاضي بما يلي:


أولاً:

تعديل المادة (الحادية عشرة) من نظام البيانات التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 14-04-1423هـ، لتكون بالنص الآتي:
“يجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة، وبيع ما يمكن بيعه منها، وخصم قيمته من التعويضات والغرامات التي قد يحكم بها، وبإتلاف الباقي منها، أو التصرف فيه بأي طريقة تراها مناسبة.
ويجوز للمحكمة المختصة تضمين الحكم – الصادر بالإدانة – النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، او في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية”.


ثانياً:

تعديل الفقرة (ج) من المادة (الرابعة) من نظام مكافحة التستر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 04-05-1425هـ لتكون بالنص الآتي:
” يُضمن الحكم – الصادر بتحديد عقوبة المخالف لأحكام المادة (الأولى) من هذا النظام – النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف، وتحدد المحكمة المختصة طريقة النشر إما في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية”.


ثالثاً:

تعديل المادة (الخامسة والعشرين) من نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 23-04-1429هـ، لتكون بالنص الآتي:
“تُضمن المحكمة المختصة حكمها – الصادر بعقوبة السجن في إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد السابقة – النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف، وللمحكمة المختصة النشر فيما عدا عقوبة السجن، وتحدد المحكمة طريقة النشر إما في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية”.
2- صورة المرسوم الملكي رقم (م/108) في 27-10-1439هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. وتجدون برفقه صورة من قرار مجلس الوزراء، والمرسوم الملكي المشار إليهما. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تعديلات على أنظمة مكافحة التستر ومكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية

جهة الإصدار: وزارة العدل في المملكة العربية السعودية

تاريخ الإصدار: 21-09-1441هـ

الجهات المستهدفة: جميع الجهات التابعة لوزارة العدل

ملخص التعميم:

يأتي هذا التعميم لإبلاغ الجهات التابعة لوزارة العدل بتعديلات طرأت على أنظمة مكافحة التستر ومكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (554) في 26-10-1439هـ والمرسوم الملكي رقم (م/108) في 27-10-1439هـ.

أهم التعديلات:

  • نظام مكافحة التستر:
    • تم تعديل الفقرة (ج) من المادة (الرابعة) من النظام لتجيز للمحكمة المختصة تضمين الحكم الصادر بتحديد عقوبة المخالف النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف، وذلك في إحدى الصحف المحلية أو أي وسيلة أخرى مناسبة، حسب نوع المخالفة وجسامتها وتأثيرها، بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
  • نظام مكافحة الغش التجاري:
    • تم تعديل المادة (الخامسة والعشرين) من النظام لتجيز للمحكمة المختصة تضمين حكمها الصادر بعقوبة السجن في إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد السابقة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف، وللمحكمة المختصة النشر فيما عدا عقوبة السجن، وذلك في إحدى الصحف المحلية أو أي وسيلة أخرى مناسبة، حسب نوع المخالفة وجسامتها وتأثيرها، بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
  • نظام البيانات التجارية:
    • تم تعديل المادة (الحادية عشرة) من النظام لتجيز للمحكمة المختصة أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة، وبيع ما يمكن بيعه منها، وخصم قيمته من التعويضات والغرامات التي قد يحكم بها، وبإتلاف الباقي منها، أو التصرف فيه بأي طريقة تراها مناسبة.
    • كما يجوز للمحكمة المختصة تضمين الحكم الصادر بالإدانة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

ملاحظات:

  • يُلغي هذا التعميم أي أحكام سابقة تتناقض معه.
  • يُسري هذا التعميم على جميع الجهات التابعة لوزارة العدل.
  • يجب على الجهات التابعة لوزارة العدل العمل على تطبيق التعديلات المذكورة في هذا التعميم.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/475

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment

× تواصل مع المستشار الآن