تعميم رقم (13/ت/8130) وتاريخ 04-10-1441هـ

تعميم رقم (13/ت/8130) وتاريخ 04-10-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/8130) وتاريخ 04-10-1441هـ

تعميم إداري

على كافة الجهات التابعة للوزارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد تلقت الوزارة تعميم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 149503 في 03-10-1441هـ ونصه: إشارة إلى الأمر السامي الكريم ذي الرقم 54868 وتاريخ 03-10-1441هـ القاضي بالموافقة على رفع تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات (الحكومية، والخاصة) حسب ما تحدده الجهات المشرفة عليها مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة ابتداءً من يوم 08-10-1441هـ، باستثناء مدينة (مكة المكرمة) فيتم العمل بذلك ابتداءً من 29-10-1441هـ.
وانطلاقاً من اختصاصات هذه الوزارة في وضع التنظيمات والترتيبات الخاصة بالموظفين الحكوميين المدنيين، فإن استئناف الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية والجهات التابعة لها ابتداءً من يوم 08-10-1441هـ، باستثناء مدينة (مكة المكرمة)، يكون وفق الترتيب التالي:

  1. اعتباراً من يوم الأحد 08-10-1441هـ بداية العودة لمقرات العمل بما لا يقل عن 50% من موظفي الجهة (على أن تتضمن تلك النسبة جميع المستويات الوظيفية التي تبدأ من مدراء الإدارات وأعلى)، فيما يستر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بعد وفق المتبع حالياً.
  2. اعتباراً من يوم الأحد 15-10-1441هـ لا تقل نسبة الموظفين الذين يعودون لمقرات العمل عن 75% من موظفي الجهة، فيما يستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بعد وفق المتبع حالياً.
  3. اعتباراً من يوم الأحد 22-10-1441هـ اكتمال عودة جميع الموظفين لمقرات العمل.
  4. يكون حضور الموظفين وفق مجموعات وذلك من خلال تفعيل صلاحية الدوام المرن – وفق ما تضمنه المادة (12) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية – بتقسيمهم على ثلاث مجموعات:
    المجموعة الأولى: تبدأ العمل الساعة 07:30ص.
    المجموعة الثانية: تبدأ العمل الساعة 08:30ص.
    المجموعة الثالثة: تبدأ العمل الساعة 09:30ص.
  5. لا تسري الترتيبات الواردة في (1-2-3) على الحالات المستثناة من الحضور لمقرات العمل المحددة من قبل وزارة الصحة، والصادر بشأنها تعميم الوزارة رقم 8832 وتاريخ 14-08-1441هـ، حتى إشعار آخر.
  6. للوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة أو من يفوضه خلال الفترة من يوم الأحد 08-10-1441هـ إلى يوم الخميس 19-10-1441هـ تحديد من يحضرون لمقرات العمل ونسبتهم من موظفي الجهة بما لا يقل عن النسب المحددة في البندين (1،2) – الموضع أعلاه -.
  7. يكون تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين خلال الفترة من يوم الأحد 08-10-1441هـ إلى يوم الخميس 26-10-1441هـ مقتصراً على وسائل وتقنيات التواصل عن بعد، إلا في حال رأى صاحب الصلاحية في الجهة اهمية تقديم الخدمة بشكل مباشر فيكون من خلال الفروع، ويكون حضور المراجعين وفق مواعيد مسبقة، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة.
  8. استمرار تعليق العمل بأجهزة البصمة في إثبات الحضور والانصراف إلى يوم الخميس 26-10-1441هـ. على ان يتم إثبات الحضور والانصراف وفق الإجراء الذي تراه الجهة محققاً للتدابير الوقائية.
  9. تقوم الإدارات المعنية بالجهات الحكومية وبشكل مستمر بالتأكد من أن مقرات العمل متوافقة مع التدابير الوقائية التي تصدرها – وزارة الصحة -.
    آمل التكرم بتوجيه المختصين لديكم وفي الجهات التابعة لكم والمرتبطة بكم الالتزام بتطبيق ترتيبات استئناف الحضور لمقرات العمل المُشار إليها أعلاه] ا.هـ
    للاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: استئناف الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية

الجهة المصدرة: وزارة الخدمة المدنية

تاريخ الإصدار: 04-10-1441هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى الأمر السامي الكريم رقم 54868 وتاريخ 03-10-1441هـ القاضي بالموافقة على رفع تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية والخاصة.
  • يشير التعميم إلى تعميم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 149503 في 03-10-1441هـ.

أهم القرارات:

  • استئناف الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية ابتداءً من يوم 08-10-1441هـ، باستثناء مدينة مكة المكرمة.
  • تكون عودة الموظفين لمقرات العمل على مراحل:
    • من 08-10-1441هـ إلى 14-10-1441هـ: عودة 50% من الموظفين على الأقل.
    • من 15-10-1441هـ إلى 21-10-1441هـ: عودة 75% من الموظفين على الأقل.
    • من 22-10-1441هـ: عودة جميع الموظفين.
  • يُحدد الموظفون الذين يعودون لمقرات العمل من خلال تفعيل صلاحية الدوام المرن.
  • لا تسري هذه الترتيبات على الحالات المستثناة من الحضور لمقرات العمل المحددة من قبل وزارة الصحة.
  • تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين خلال الفترة من 08-10-1441هـ إلى 26-10-1441هـ مقتصراً على وسائل وتقنيات التواصل عن بعد.
  • استمرار تعليق العمل بأجهزة البصمة في إثبات الحضور والانصراف إلى 26-10-1441هـ.
  • على الإدارات المعنية بالجهات الحكومية التأكد من أن مقرات العمل متوافقة مع التدابير الوقائية التي تصدرها وزارة الصحة.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع الجهات الحكومية.
  • الموضوع الرئيسي: استئناف الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية.
  • الهدف من التعميم:
    • ضمان سلامة الموظفين والمراجعين.
    • استمرار تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وفعالية.
    • تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والاحتياطات الصحية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/849

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment