تعميم رقم (13/ت/8271) وتاريخ 14-02-1442هـ

تعميم رقم (13/ت/8271) وتاريخ 14-02-1442هـ

تعميم رقم (13/ت/8271) وتاريخ 14-02-1442هـ

تعميم إداري
علي كافة جهات الوزارة، وعموم المصالح الحكومية
فضيلة/ حفظه الله
سعادة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلي تعميم الوزارة رقم 13/ت/3253 في 18-10-1428هـ المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/78) في 19-09-1428هـ بشأن نظام القضاء، والذي نصت المادة (74) منه علي أن: “تختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات فيما عدا الأوقاف والوصايا، ويجوز أن يعهد ببعض الاختصاصات إلي الغير، وذلك وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل بناء علي موافقة المجلس الأعلي للقضاء”، وإشارة إلي تعميم الوزارة رقم 13/ت/8194 في 28-11-1441هـ المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/164) في 19-11-1441هـ بشأن نظام التوثيق، والذي نصت المادة (11) منه علي أن: “يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات”، وإشارة إلي تعميم الوزارة رقم 13/ت/4687 في 10-09-1433هـ المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/53) في 13-08-1433هـ بشأن نظام التنفيذ، والذي ورد في المادة (9) منه بشأن السندات التنفيذية ومنها “العقود والمحررات الموثقة”.
وحيث ورد للوزارة استفسارات عدة عن المنصات الإلكترونية غير المرخصة بالتوثيق نظاماً، ومدي اعتبار ما يسجل في تلك المنصات سندات تنفيذية تسري عليها أحكام الفقرة الخامسة من (المادة التاسعة) من نظام التنفيذ، ومدي إمكانية تقديم هذه العقود والمحررات المسجلة في تلك المنصات لمحاكم التنفيذ.
نرغب التأكيد بأن المراد بالعقود والمحررات الموثقة: هي التي جري توثيقها أمام الجهة المختصة بالتوثيق وفقاً للمادة (الرابعة والسبعين) من نظام القضاء، وأنه لا يعد سنداً تنفيذياً وفق أحكام الفقرة الخامسة من (المادة التاسعة) من نظام التنفيذ؛ إلا ما كان صادراً ممن له صلاحية التوثيق.
للاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.


وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1761

تعميم رقم (13/ت/8271) وتاريخ 14-02-1442هـ
تعميم رقم (13/ت/8271) وتاريخ 14-02-1442هـ 2

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment