تعميم رقم (13/ت/8382) وتاريخ 12-06-1442هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (13/ت/8382) وتاريخ 12-06-1442هـ
تعميم قضائي
علي كافة الجهات التابعة للوزارة
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة لتعميمي الوزارة رقم 13/ت/8194 في 28-11-1441هـ، بشأن الموافقة علي نظام التوثيق، ورقم 13/ت/8370 في 01-06-1442هـ، المبني علي القرار رقم (1948) في 01-06-1442هـ، القاضي بالموافقة علي اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق. وبناءً علي الدراسة المعدة بشأن آلية انتقال توثيق الطلبات الإنهائية للتوثيق.
نرغب إليكم الاطلاع وإعتماد موجبه، وتجدون برفقه صورة من الآلية المشار إليها. والله يحفظكم.
نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: آلية انتقال توثيق الطلبات الإنهائية للتوثيق
الجمهور المستهدف: جميع الجهات التابعة لوزارة العدل في المملكة العربية السعودية
الملخص:
يُوضح هذا التعميم آلية انتقال توثيق الطلبات الإنهائية من مكاتب التوثيق إلى الإدارة العامة للتوثيق.
أهم نقاط التعميم:
- يتم إرسال الطلبات الإنهائية إلكترونياً من مكاتب التوثيق إلى الإدارة العامة للتوثيق.
- يتم التأكد من سلامة الطلبات واستكمالها قبل إرسالها.
- يتم إرسال الطلبات إلى الإدارة العامة للتوثيق خلال مدة أقصاها (3) أيام عمل.
- تقوم الإدارة العامة للتوثيق بفحص الطلبات وإصدار الوثائق الإلكترونية.
- يتم إرسال الوثائق الإلكترونية إلى مكاتب التوثيق لتسليمها للمراجعين.
الهدف من التعميم:
- تسهيل إجراءات توثيق الطلبات.
- تسريع عملية إصدار الوثائق.
- تحسين كفاءة العمل في مكاتب التوثيق.
مرفق مع التعميم:
- صورة من آلية انتقال توثيق الطلبات الإنهائية.
مصدر التعميم:
وزارة العدل – المملكة العربية السعودية
ملخص التعميم:
- تم إصدار تعميم رقم (13/ت/8382) وتاريخ 12-06-1442هـ من وزارة العدل.
- يُوضح التعميم آلية انتقال توثيق الطلبات الإنهائية من مكاتب التوثيق إلى الإدارة العامة للتوثيق.
- تهدف آلية انتقال توثيق الطلبات الإنهائية إلى تسهيل إجراءات توثيق الطلبات وتسريع عملية إصدار الوثائق وتحسين كفاءة العمل في مكاتب التوثيق.
- يجب على جميع الجهات التابعة لوزارة العدل في المملكة العربية السعودية مراجعة هذا التعميم وتطبيقه.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/631