تعميم رقم (13/ت/8606) وتاريخ 06-02-1443هـ

تعميم رقم (13/ت/8606) وتاريخ 06-02-1443هـ

تعميم رقم (13/ت/8606) وتاريخ 06-02-1443هـ

تعميم قضائي
علي كافة الجهات التابعة للوزارة
فضيلة/ حفظه الله
سعادة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلي تعاميم الوزارة رقم 13/ت/2510 في 15-08-1425هـ، ورقم 13/ت/2966 في 09-09-1427هـ بشأن التهميش علي صكوك الولاية من قبل المحكمة بما يثبت بلوغ ورشد القاصر وعدم إصدار صك إلا لما كان فيه نزاع، ورقم 13/ت/8294 في 09-03-1442هـ المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 13-01-1442هـ القاضي بإضافة مادة إلي نظام المرافعات الشرعية ترتيبها الرابعة والعشرون بعد المائتين مكرر بالنص الآتي: (تكون الولاية المالية علي القاصر سناً حتي إتمامه سن (الثامنة عشرة) ما لم تحكم المحكمة بأستمرارها عليه، وللولي التقدم إلي المحكمة بطلب استمرار الولاية المالية علي من أتم سن (الثامنة عشرة) عند وجود مقتضي لذلك).
وإشارة إلي الدراسة المعدة في هذا الشأن والمتضمنة أن الولاية المالية تكون علي القاصر سناً حتي إتمامه السن المحدد نظاماً حسب ما نصت عليه المادة (224مكرر) من نظام المرافعات الشرعية، دون الحاجة للتهميش علي صكوك الولاية، وصكوك حصر الورثة، ولا إصدار صك رشد بذلك، والاكتفاء ببلوغ القاصر السن النظامي المنصوص عليه في المادة المشار إليها.
للاطلاع، واعتماد موجبه، والله يحفظكم.


نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1531

تعميم رقم (13/ت/8606) وتاريخ 06-02-1443هـ
تعميم رقم (13/ت/8606) وتاريخ 06-02-1443هـ 2

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment