تعميم رقم (1405) وتاريخ 12-08-1441هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (1405) وتاريخ 12-08-1441هـ
إشارة إلى تعميم الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني رقم 1335 بتاريخ 15-03-2020م المتضمن في (ثانياً) توضيح آلية تعامل كافة شركات التأمين المؤهلة ومقدمي الخدمة المعتمدين في القطاع الخاص مع جميع الحالات المشتبه بإصابتها بفايروس كورونا الجديد (COVID-19) من المواطنين والمقيمين الذين لديهم تأمين صحي، وحتى تثبت إصابة الحالة، إشارة إلى تعميم معالي وزير الصحة رقم 1441- 1467431 وتاريخ 07-08-1441هـ المبني على الأمر الملكي الكريم رقم 46745 وتاريخ 04-08-1441هـ القاضي بتقديم الرعاية الصحية بشأن فيروس كورونا الجديد (COVID-19) لكل من تقدم من مواطنين أو مقيمين او مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود إلى المستشفيات والمجمعات الطبية الخاصة دون استثناء أي حالة تتقدم بالكشف والتقييم عن احتمالية الإصابة وأن تتحمل الدولة التكاليف المتصلة بذلك وفق الضوابط والإجراءات التي تم تعميمها من قبل برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية، واستكمالاً للإجراءات الاحترازية وبهدف الحد من تداعيات زيادة أعداد المصابين وحرصاً على حماية صحة لمؤمن لهم وضمان سلامتهم خلال الفترة الراهنة من خلال توفير الرعاية الصحية المناسبة، وحتى اعتماد الضوابط بشكلها النهائي وتحديد آلية تحصيل المقابل المالي وحدود المسؤولية.
تجدون برفقه ضوابط وإجراءات تحمل الدولة لتكاليف الكشف عن المشتبه في إصابتهم والمصابين بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) لدى القطاع الخاص.
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: تحمل الدولة لتكاليف الكشف عن المشتبه في إصابتهم والمصابين بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) لدى القطاع الخاص
الجمهور المستهدف:
- جميع شركات التأمين المؤهلة ومقدمي الخدمة المعتمدين في القطاع الخاص
- جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية
المقدمة:
يشير التعميم إلى تعاميم سابقة حول آلية تعامل شركات التأمين ومقدمي الخدمة مع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا الجديد (COVID-19).
المحتوى:
يتضمن التعميم ما يلي:
- تتحمل الدولة تكاليف الكشف عن المشتبه في إصابتهم والمصابين بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) لدى القطاع الخاص.
- وذلك يشمل جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، بغض النظر عن وجود تأمين صحي من عدمه.
- يستمر ذلك حتى اعتماد الضوابط بشكلها النهائي وتحديد آلية تحصيل المقابل المالي وحدود المسؤولية.
الهدف من التعميم:
- توفير الرعاية الصحية المناسبة للمصابين بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) دون استثناء.
- الحد من تداعيات زيادة أعداد المصابين بالفيروس.
- حماية صحة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.
الجهات المسؤولة عن التنفيذ:
- جميع شركات التأمين المؤهلة ومقدمي الخدمة المعتمدين في القطاع الخاص.
الخلاصة:
يُؤكد هذا التعميم على حرص وزارة الصحة على توفير الرعاية الصحية المناسبة للمصابين بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) دون استثناء، وحماية صحة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/762