تعميم رقم (14287) وتاريخ 10-06-1433هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (14287) وتاريخ 10-06-1433هـ
تعميم إلحاقي
صورة مع التحية لسعادة أمين عام مجلس الغرف السعودية حفظه الله
السادة شركات الأدوية المحترمين
السادة وكلاء شركات الأدوية المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
إلحاقاً للتعميم الصادر برقم (22913/ع) وتاريخ 28-10-1432هـ حول متطلبات تجديد التسجيل للمستحضرات والمصانع/ الشركات، وأن فترة الإعفاء من دفع المقابل المادي لهذا المستحضرات تنتهي بتاريخ 29-06-1433هـ الموافق 20-05-2012م.
فإنه يسرُ قطاع الدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء أن يعلن عن تمديد فترة الإعفاء من دفع المقابل المادي إلى 29-07-1434هـ الموافق 08-06-2013م وذلك عند تجديد تسجيل المستحضرات المنتهية للأدوية البشرية والمستحضرات العشبية والصحية وشركاتها المنتجة لها.
ولذا يهيب قطاع الدواء بشركات الأدوية ووكلائها والتي تملك مستحضرات مسجلة في المملكة بشهادات بدون تاريخ صلاحية أو منتهية الصلاحية أو على وشك الانتهاء المسارعة بتجديد تسجيل المتسحضرات والإستفادة من فترة الإعفاء من دفع المقابل المادي.
وتقبلوا خالص تحياتي،،،
نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء
أ.د صالح بن عبدالله باوزير
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: تمديد فترة الإعفاء من دفع المقابل المالي لتجديد تسجيل المستحضرات
الجهة المصدرة: الهيئة العامة للغذاء والدواء
تاريخ الإصدار: 10-06-1433هـ
الموجز:
- المقدمة:
- يشير التعميم إلى تعميم سابق صادر برقم (22913/ع) وتاريخ 28-10-1432هـ حول متطلبات تجديد التسجيل للمستحضرات والمصانع/ الشركات.
- يشير التعميم إلى فترة الإعفاء من دفع المقابل المادي لتجديد تسجيل المستحضرات التي تنتهي في 29-06-1433هـ الموافق 20-05-2012م.
- أهم القرارات:
- تمديد فترة الإعفاء من دفع المقابل المادي لتجديد تسجيل المستحضرات المنتهية للأدوية البشرية والمستحضرات العشبية والصحية وشركاتها المنتجة لها إلى 29-07-1434هـ الموافق 08-06-2013م.
- الهدف من القرار:
- تشجيع شركات الأدوية ووكلائها على تجديد تسجيل المستحضرات المنتهية.
- تسهيل إجراءات تجديد تسجيل المستحضرات.
- حماية صحة المستهلكين من الأدوية المنتهية الصلاحية.
- ملاحظات:
- هذا التعميم موجه إلى جميع شركات الأدوية ووكلائها في المملكة العربية السعودية.
ملاحظات إضافية:
- نوع التعميم: تعميم إلحاقي.
- الجهات المستهدفة: جميع شركات الأدوية ووكلائها في المملكة العربية السعودية.
- الموضوع الرئيسي: تمديد فترة الإعفاء من دفع المقابل المالي لتجديد تسجيل المستحضرات.
- الهدف من التعميم: تشجيع شركات الأدوية ووكلائها على تجديد تسجيل المستحضرات المنتهية، وتسهيل إجراءات تجديد تسجيل المستحضرات، وحماية صحة المستهلكين من الأدوية المنتهية الصلاحية.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1286