تعميم رقم (1434/16/2911) وتاريخ 07-05-1434 هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (1434/16/2911) وتاريخ 07-05-1434 هـ
لكافة إدارات وفروع المصلحة مكاتب الماليات ولجان الاعتراض الابتدائية واللجة الاستئنافية
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته :
تأكيداً لتعميم المصلحة رقم 4/534/44 وتاريخ 22-01-1428هـ والمرفق طيه صورة خطاب معالي وزير المالية رقم 251/1 و تاريخ 05-01-1428هـ (مرفق صورة) والموجّه إلى سعادة رئيس لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية بالدمام ، متضمناً إبلاغ مكلف بموعد انعقاد جلسة اللجنة المخصصة للنظر في اعتراضه عن طريق النشر في الجريدة الرسمية (أم القرى) بسبب تعذر إبلاغه عن طريق عنوانه البريدي أو أية وسيلة اتصال وذلك عن طريق الإدارة القانونية بمصلحة الزكاة والدخل.
نأمل بعد الاطلاع، التمشي بموجبه في الحالات المماثلة.
ولكم تحياتنا ،،،
مدير عام مصلحة الزكاة والدخل
إبراهيم بن محمد المفلح
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: إبلاغ المكلفين بموعد انعقاد جلسات لجان الاعتراض
الجهة المصدرة: مدير عام مصلحة الزكاة والدخل
تاريخ الإصدار: 07-05-1434 هـ
الموجز:
- المقدمة:
- تم إصدار هذا التعميم تأكيداً لتعميم المصلحة رقم 4/534/44 وتاريخ 22-01-1428هـ.
- يتضمن التعميم توضيحاً لكيفية إبلاغ المكلفين بموعد انعقاد جلسات لجان الاعتراض في حال تعذر إبلاغهم عن طريق عنوانهم البريدي أو أي وسيلة اتصال أخرى.
- الحالة:
- تعذر إبلاغ أحد المكلفين بموعد انعقاد جلسة اللجنة المخصصة للنظر في اعتراضه عن طريق عنوانه البريدي أو أي وسيلة اتصال أخرى.
- الحل:
- تم إبلاغ المكلف بموعد انعقاد الجلسة عن طريق النشر في الجريدة الرسمية (أم القرى).
- الهدف:
- ضمان حصول المكلفين على إشعار كافٍ بموعد انعقاد جلسات لجان الاعتراض.
- ضمان عدالة الإجراءات المتعلقة بالاعتراض على قرارات مصلحة الزكاة والدخل.
- الآثار المترتبة على التعميم:
- سيساعد التعميم على ضمان حصول المكلفين على إشعار كافٍ بموعد انعقاد جلسات لجان الاعتراض.
- سيساعد التعميم على ضمان عدالة الإجراءات المتعلقة بالاعتراض على قرارات مصلحة الزكاة والدخل.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1231