تعميم رقم (1437/71) وتاريخ 07-04-1437هـ

تعميم رقم (1437/71) وتاريخ 07-04-1437هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1437/71) وتاريخ 07-04-1437هـ

معالي وزير العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،

أشير إلى خطابي رقم 78 وتاريخ 22-09-1436هـ بطلب تفضل معاليكم بإحاطة المحاكم والدوائر القضائية والتنفيذية والإدارات المعنية في وزارة العدل للعمل بما قضى به نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 09-07-1433هـ والذي نص في مادته الثالثة بأنه “لا يحق لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مزاولة مهنة التقييم في أي فرع من فروع التقييم مالم يكن مرخصاً له بمزاولة المهنة في الفرع نفسه”، ونص في مادته الثالثة والثلاثون بأن “تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن ارتكاب أي من المخالفات ومنها مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص”، وما قضى به القرار الوزاري المنظّم للمرحلة الانتقالية رقم (531) وتاريخ 03-06-1435هـ والذي نص في فقرته الثالثة على أنه “يجب على كل من يمارس مهنة تقييم العقار أن يحصل على صفة عضو أساسي (مؤقت) في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين قبل تاريخ 20-03-1437هـ الموافق 31-12-2015م”.
وحيث لازال عدد من الممارسين لمهنة تقييم العقار يعملون في المهنة وليس لديهم عضوية في الهيئة وغير مرخصين منها، لذا أرجو تفضل معاليكم التوجيه بالتعميم على المحاكم والدوائر القضائية والتنفيذية والإدارات المعنية في وزارة العدل باشتراط أن يرفق من يتم الاستعانة بهم نسخة من بطاقة عضويتهم في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

وتفضوا بقبول خالص تحياتي وتقديري،،،

وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة
توفيق بن فوزان الربيعة

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: اشتراط عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لممارسة مهنة تقييم العقار

تاريخ التعميم: 07-04-1437هـ

جهة المصدر: وزير التجارة والصناعة

الجمهور المستهدف: المحاكم والدوائر القضائية والتنفيذية والإدارات المعنية في وزارة العدل

ملخص التعميم:

يصدر هذا التعميم من وزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، بهدف التأكيد على ضرورة حصول ممارسي مهنة تقييم العقار على عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وذلك تماشياً مع أحكام نظام المقيمين المعتمدين والقرار الوزاري المنظم للمرحلة الانتقالية.

أهم نقاط التعميم:

  • اشتراط عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين:
    • لا يحق لأي شخص ممارسة مهنة تقييم العقار دون الحصول على ترخيص من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
    • يجب على كل من يمارس مهنة تقييم العقار أن يحصل على صفة عضو أساسي (مؤقت) في الهيئة قبل تاريخ 20-03-1437هـ.
  • إرفاق بطاقة العضوية:
    • يجب على المحاكم والدوائر القضائية والتنفيذية والإدارات المعنية في وزارة العدل اشتراط إرفاق نسخة من بطاقة عضوية ممارس مهنة تقييم العقار في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عند الاستعانة بخدماته.
  • هدف التعميم:
    • يهدف التعميم إلى تنظيم مهنة تقييم العقار وضمان جودة الخدمات المقدمة في هذا المجال.

التأثيرات المتوقعة:

  • من المتوقع أن يُساهم هذا التعميم في تحسين جودة خدمات تقييم العقار في المملكة العربية السعودية.
  • قد يُقلل هذا التعميم من عدد الأشخاص الذين يمارسون مهنة تقييم العقار دون ترخيص.
  • قد يُساعد هذا التعميم في حماية حقوق العملاء الذين يستعينون بخدمات تقييم العقار.

مصدر التعميم:

وزارة التجارة والصناعة – المملكة العربية السعودية

معلومات إضافية:

  • الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين: هي الجهة الرسمية المخولة بتنظيم مهنة تقييم العقار في المملكة العربية السعودية.
  • نظام المقيمين المعتمدين: هو النظام الذي ينظم مهنة تقييم العقار في المملكة العربية السعودية.
  • القرار الوزاري المنظم للمرحلة الانتقالية: هو القرار الذي يحدد الإجراءات اللازمة لتنظيم مهنة تقييم العقار خلال المرحلة الانتقالية من نظام المقيمين المعتمدين.
  • مهنة تقييم العقار: هي مهنة تتضمن تقييم قيمة العقارات، مثل المنازل والشقق التجارية والأراضي.

ملخص التعميم:

  • يُشترط على ممارسي مهنة تقييم العقار الحصول على عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
  • يجب على المحاكم والدوائر القضائية والتنفيذية والإدارات المعنية في وزارة العدل اشتراط إرفاق نسخة من بطاقة عضوية ممارس مهنة تقييم العقار في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عند الاستعانة بخدماته.
  • يهدف التعميم إلى تنظيم مهنة تقييم العقار وضمان جودة الخدمات المقدمة في هذا المجال.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/587

تعميم رقم (1437/71) وتاريخ 07-04-1437هـ
تعميم رقم (1437/71) وتاريخ 07-04-1437هـ 2

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment