تعميم رقم (1450535-1442) وتاريخ 02-08-1442هـ

تعميم رقم (1450535-1442) وتاريخ 02-08-1442هـ

تعميم رقم (1450535-1442) وتاريخ 02-08-1442هـ

سعادة مدراء عموم/ مدراء الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات المحترمين
سعادة الرؤساء التنفيذيين للتجمعات الصحية المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استناداً إلي التعميم السري لمعالي وزير الموارد البشرية رقم 141993 وتاريخ 29-07-1442هـ المبني علي تعميم معاليه رقم 738 وتاريخ 03-01-1442هـ بشأن ترتيبات الحضور لمقرات العمل والبروتوكولات الوقائية في القطاع العام للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وحيث قد صدر قرار معالي الوزير رقم 574260-1442 وتاريخ 24-03-1442هـ والذي ينظم آلية العمل المرن والعمل عند بعد وكذلك استمرار العمل بتعليق البصمة.
عليه نأمل منكم توجيه جميع الجهات التابعة لكم تطبيق سياسة ساعات العمل المرنة وعلي جميع الموظفين (مثل: وقت بدء العمل بين الساعة 7,30 و 9,30) بما لا يتعارض مع مصلحة العمل، وكذلك تعليق العمل بالبصمة بجميع انواعها وذلك تنفيذاً للبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتقبلوا أطيب تحياتي،،،


وكيل الوزارة للموارد البشرية
عبدالرحمن بن عبدالله العيبان

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1796

تعميم رقم (1450535-1442) وتاريخ 02-08-1442هـ
تعميم رقم (1450535-1442) وتاريخ 02-08-1442هـ 2

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment