تعميم رقم (1465499-1442) وتاريخ 04-08-1442هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (1465499-1442) وتاريخ 04-08-1442هـ
تعميم إلحاقي
سعادة مساعد وزير الصحة المحترم
سعادة وكلاء الوزارة/ وكلاء الوزارة المساعدين المحترمين
سعادة المستشار المشرف العام علي مكتب معالي الوزير المحترم
سعادة المشرف العام علي مكتب نائب الوزير للتخطيط والتطوير المحترم
سعادة مدراء عموم الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات المحترمين
سعادة الرؤساء التنفيذيين للتجمعات الصحية بالمناطق والمحافظات المحترمين
سعادة مدراء العموم التنفيذيين في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلحاقاً إلي تعميم مكتب الوزير الإلكتروني رقم (1090929-1442) بتاريخ 14-06-1442هـ المبني علي تعميم معالي رئيس الديوان الملكي رقم (32000) بتاريخ 11-06-1442هـ المشار فيه إلي قرار مجلس الوزراء رقم (311) بتاريخ 06-06-1442هـ القاضي باستمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافي لشاغلي وظائف (رئيس فني إحصاء صحي، فني إحصاء صحي، رئيس قسم التقارير، كاتب، خادم صحي، مراسل، حارس، سائق) العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات، علي أن يكون مبلغاً ثابتاً وفقاً لما هو موضح في محضر لجنة البدلات رقم (111) بتاريخ 13-01-1441هـ حسب التفصيل التالي:
– شاغلي وظائف سلم رواتب الموظفين العام:
– شاغلي وظائف لائحة المستخدمين ولائحة بند الأجور:
وفق الشروط التالية:
- أن يؤدي الموظف عمله علي أساس (176) ساعة شهرياً بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية وحضور ساعات المناوبة.
- أن يمارس الموظف العمل بصفة مستمرة وأن يكون العمل مرتبطاً بالفريق الطبي.
- أن يكون هذا البدل بديلاً عن معاملتهم وفق قواعد التكليف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الأسبوعية.
يعمل بهذا البدل لمدة (ثلاث سنوات) تقوم وزارة الصحة قبل نهايتها برفع تقرير شامل عن نتائج التطبيق والإيجابيات التي تحققت من ذلك والأعمال المنجزة خلال هذه الفترة والأثر المالي المترتب علي صرف البدل أو إيقافه في ضوء الظروف المصاحبة.
نأمل بعد الاطلاع التمشي بموجب وتنفيذه.
وتقبلوا أطيب تحياتي،،
وكيل الوزارة للموارد البشرية
عبدالرحمن بن عبدالله العيبان
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: صرف بدل ساعات العمل الإضافي لشاغلي بعض الوظائف في وزارة الصحة
الجمهور المستهدف:
- جميع موظفي وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية
- جميع مدراء المستشفيات والمراكز الصحية
- جميع مدراء عموم الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات
- جميع وكلاء الوزارة ووكلاء الوزارة المساعدين
المقدمة:
يشير التعميم إلى تعميم سابق رقم (1090929-1442) بتاريخ 14-06-1442هـ، والذي يُشير إلى قرار مجلس الوزراء رقم (311) بتاريخ 06-06-1442هـ.
المحتوى:
يتضمن التعميم ما يلي:
- صرف بدل ساعات العمل الإضافي لشاغلي بعض الوظائف في وزارة الصحة.
- تشمل هذه الوظائف:
- رئيس فني إحصاء صحي
- فني إحصاء صحي
- رئيس قسم التقارير
- كاتب
- خادم صحي
- مراسل
- حارس
- سائق
- يُصرف البدل كمبلغ ثابت وفقاً لما هو موضح في محضر لجنة البدلات رقم (111) بتاريخ 13-01-1441هـ.
- يُشترط لصرف البدل ما يلي:
- أن يؤدي الموظف عمله على أساس 176 ساعة شهرياً بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية وحضور ساعات المناوبة.
- أن يمارس الموظف العمل بصفة مستمرة وأن يكون العمل مرتبطاً بالفريق الطبي.
- أن يكون هذا البدل بديلاً عن معاملتهم وفق قواعد التكليف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الأسبوعية.
- يُعمل بهذا البدل لمدة ثلاث سنوات.
- ستقوم وزارة الصحة قبل نهاية هذه الفترة برفع تقرير شامل عن نتائج التطبيق والإيجابيات التي تحققت من ذلك والأعمال المنجزة خلال هذه الفترة والأثر المالي المترتب على صرف البدل أو إيقافه في ضوء الظروف المصاحبة.
الهدف من التعميم:
- تحفيز موظفي وزارة الصحة على العمل بجد وكفاءة.
- تعويضهم عن ساعات العمل الإضافية التي يقومون بها.
- تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
الجهات المسؤولة عن التنفيذ:
- جميع موظفي وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية
- جميع مدراء المستشفيات والمراكز الصحية
- جميع مدراء عموم الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات
- جميع وكلاء الوزارة ووكلاء الوزارة المساعدين
- الخلاصة:
يُؤكد هذا التعميم على حرص وزارة الصحة على تحفيز موظفيها وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/774