تعميم رقم (1470/ت) وتاريخ 29-08-1441هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (1470/ت) وتاريخ 29-08-1441هـ
(تعميم لجميع المحاكم)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أسأل المولى العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير.
وأشير إلى برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 63476 وتاريخ 21-03-1441هـ، المشار فيها إلى برقية صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض رقم 290 بتاريخ 02-01-1441هـ ومشفوعها كتاب المدير التنفيذي لمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض والمتضمن صدور أحكام من بعض المحاكم على متهمين يعانون من أمراض نفسية وإدمان كحول، بإمضاء الحكم أو جزء منه في مستشفى الأمل أو المصحات النفسية، وأن ذلك يتعارض مع ما ورد في المادة (الثانية) من نظام الإجراءات الجزائية وما صدر من المحكمة العليا بالقرار رقم (10/م) في 04-04-1435هـ…إلخ.
وبناءً على ما اشير إليه، وإلى ما ورد في المادة (الأولى) من نظام السجن والتوقيف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) بتاريخ 21-06-1398هـ، وإلى تعميم وزارة العدل رقم (13/ت/5354) بتاريخ 08-06-1435هـ، المبني على كتاب معالي رئيس المحكمة العليا رقم 351334419 بتاريخ 08-05-1435هـ، بشأن معالجة ما يصدر من أحكام على بعض المتهمين ممن يعانون من أمراض نفسية أو إدمان كحول بإمضاء محكومياتهم في مستشفى الأمل، وأن الهيئة العامة للمحكمة العليا قامت بدراسة ذلك وأصدرت بشأنه القرار رقم (10/م) في 04-04-1435هـ المتضمن:
أولاً:
الأصل أن التوقيف أو السجن لا يتم إلا في الأماكن المخصصة لهما، وللقضاء بناءً على تقرير طبي من لجنة متخصصة، الأمر بالإيداع في المستشفى المدة المحددة في التقرير الطبي.
ثانياً:
مع مراعاة ما جاء في (أولاً) إذا اقتضى الحال تمديد فترة الإيداع فيكون ذلك بأمر من حاكم القضية أو خلفه).
نرغب إليكم الاطلاع والعمل بمقتضى ما ذكر.
والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: معالجة ما يصدر من أحكام على بعض المتهمين ممن يعانون من أمراض نفسية أو إدمان كحول
الجمهور المستهدف:
- جميع المحاكم
المقدمة:
يشير التعميم إلى برقية من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وبرقية من صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض حول صدور أحكام من بعض المحاكم على متهمين يعانون من أمراض نفسية أو إدمان كحول، بإمضاء الحكم أو جزء منه في مستشفى الأمل أو المصحات النفسية.
المحتوى:
يتضمن التعميم ما يلي:
- يُؤكد التعميم على أن الأصل هو أن التوقيف أو السجن لا يتم إلا في الأماكن المخصصة لهما.
- ولكن يمكن للقضاء، بناءً على تقرير طبي من لجنة متخصصة، الأمر بالإيداع في المستشفى المدة المحددة في التقرير الطبي.
- وإذا اقتضى الحال تمديد فترة الإيداع، فيكون ذلك بأمر من حاكم القضية أو خلفه.
الهدف من التعميم:
- ضمان معالجة المتهمين ممن يعانون من أمراض نفسية أو إدمان كحول بشكل مناسب.
- مراعاة حالتهم الصحية وظروفهم الخاصة.
الجهات المسؤولة عن التنفيذ:
- جميع المحاكم
الخلاصة:
يُؤكد هذا التعميم على حرص وزارة العدل على ضمان معالجة المتهمين ممن يعانون من أمراض نفسية أو إدمان كحول بشكل مناسب، مع مراعاة حالتهم الصحية وظروفهم الخاصة.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/764