تعميم رقم (1471350-1441) وتاريخ 20-07-1441هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (1471350-1441) وتاريخ 20-07-1441هـ
سعادة مدير إدارة /برنامج زمالة طلب الاسرة / برنامج زمالة طب المجتمع (الطب الوقائي) / شئون المراكز الصحية (الإبلاغ المراكز الصحية)/ الشئون المالية والإدارية /مكافحة الأمراض المعدية / نواقل المرض / مكافحة عدوي المنشآت الصحية / صحة البيئة / الصحة المهنية / التثقيف الأكلينيكي / البرامج الصحية والأمراض المزمنة / الصحة المدرسية / أمين المجلس التنفيذي بإدارة الصحة العامة.
المحترمين،،
لإبلاغ الأقسام التابعة لكم…
قسم الموارد البشرية / قسم التوعية الدينية / قسم تخطيط الموارد البشرية وشئون الحج / قسم الموارد الذاتية / قسم المتابعة / التواصل الداخلي / برنامج مكافحة التدخين / قسم الطوارئ والنقل الاسعافي / قسم التدريب والتعليم المستمر والبحوث / قسم الدراسات العليا / قسم الجودة…
المحترمين،،،
مكتب مساعد المدير العام للصحة العامة / المكتب الفني لمساعد المدير العام للصحة العامة / قسم الموارد الذاتية / مكتب مشاريع الصحة العامة / قسم تقنية المعلومات والاتصالات / قسم الخدمات والتشغيل والصيانة.
المحترمين،،،
سعادة مشرف قطاع / الجموم لإبلاغ المراكز التابعة لكم.
المحترم،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
نرفق لكم طية صورة تعميم سعادة مدير عام الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة رقم (1320782-1441) وتاريخ 03-06-1441 هـ وكامل مرفقاته.. بشأن اعتبار الفترة السابقة لخدمة الممارس الصحي بالخدمة المدنية مكملة لفترة تعيينه على برنامج التشغيل الذاتي مالم يتخللها فترة انقطاع عن العمل سنة أشهر فأكثر
نأمل التمشي بموجبه مع رفع استحقاق بدل التميز كل سنة على حدى لمن ينطبق عليه ما ذكر بأعلاه في مدة اقصاها 15-08-1441هـ
ولكم أطيب تحياتي،،،
مساعد المدير العام للصحة العامة
والرئيس التنفيذي لصحة المجتمع
والرعاية الصحية الأولية بمكة المكرمة
الدكتور / سري بن ابراهيم عسيري
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: اعتبار الفترة السابقة لخدمة الممارس الصحي بالخدمة المدنية مكملة لفترة تعيينه على برنامج التشغيل الذاتي
الجمهور المستهدف:
- جميع الممارسين الصحيين المعينين على برنامج التشغيل الذاتي
- جميع إدارات الصحة العامة في المملكة العربية السعودية
المقدمة:
يشير التعميم إلى تعميم سابق من سعادة مدير عام الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة حول اعتبار الفترة السابقة لخدمة الممارس الصحي بالخدمة المدنية مكملة لفترة تعيينه على برنامج التشغيل الذاتي.
المحتوى:
يتضمن التعميم ما يلي:
- تعتبر الفترة السابقة لخدمة الممارس الصحي بالخدمة المدنية مكملة لفترة تعيينه على برنامج التشغيل الذاتي، ما لم يتخللها فترة انقطاع عن العمل سنة أشهر فأكثر.
- يجب على جميع إدارات الصحة العامة في المملكة العربية السعودية العمل بموجب هذا التعميم.
- يجب على إدارات الصحة العامة رفع استحقاق بدل التميز كل سنة على حدى لمن ينطبق عليه ما ذكر بأعلاه في مدة أقصاها 15-08-1441هـ.
الهدف من التعميم:
- ضمان حصول جميع الممارسين الصحيين المعينين على برنامج التشغيل الذاتي على حقوقهم.
- تشجيع الممارسين الصحيين على العمل في برنامج التشغيل الذاتي.
الجهات المسؤولة عن التنفيذ:
- جميع إدارات الصحة العامة في المملكة العربية السعودية.
الخلاصة:
يُؤكد هذا التعميم على حرص وزارة الصحة على ضمان حصول جميع الممارسين الصحيين المعينين على برنامج التشغيل الذاتي على حقوقهم، وتشجيعهم على العمل في هذا البرنامج.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/759