تعميم رقم (1543/ت) وتاریخ 25-11-1441هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (1543/ت) وتاریخ 25-11-1441هـ
(تعميم لجميع المحاكم)
فضيلة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد؛
أسأل المولى العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير.
وأشير إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (41/20/7) في 25-11-1441هـ المتضمن ما يلي:
أولاً:
يقتصر نظر الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق احكام نظام الإفلاس على الدوائر الابتدائية في المحاكم التجارية، على أن يكون استئناف الأحكام الصادرة من تلك الدوائر امام دوائر الاستئناف المختصة في المحكمة التجارية في الرياض.
ثانياً:
المدن والمحافظات التي ليس فيها محاكم تجارية تُنظر الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس في اقرب محكمة تجارية إليها.
ثالثاً:
تستمر المحاكم والدوائر التجارية بتصفية الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس المقيدة لديها قبل تاريخ تعميم هذا القرار.
أرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه.
والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: تحديد اختصاص نظر الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق نظام الإفلاس
الجهة المصدرة: رئاسة المجلس الأعلى للقضاء
تاريخ الإصدار: 25-11-1441هـ
الموجز:
المقدمة:
- يشير التعميم إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء بشأن اختصاص نظر الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق نظام الإفلاس.
أهم القرارات:
- تُنظر الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق نظام الإفلاس في الدوائر الابتدائية في المحاكم التجارية.
- يكون استئناف الأحكام الصادرة من تلك الدوائر أمام دوائر الاستئناف المختصة في المحكمة التجارية في الرياض.
- في المدن والمحافظات التي ليس فيها محاكم تجارية، تُنظر الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق نظام الإفلاس في أقرب محكمة تجارية إليها.
- تستمر المحاكم والدوائر التجارية بتصفية الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق نظام الإفلاس المقيدة لديها قبل تاريخ تعميم هذا القرار.
ملاحظات:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: جميع المحاكم.
- الموضوع الرئيسي: تحديد اختصاص نظر الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق نظام الإفلاس.
- الهدف من التعميم:
- تنظيم عملية نظر الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق نظام الإفلاس.
- ضمان سرعة وفعالية البت في هذه الدعاوى.
- تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المتقاضين.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/853