تعميم رقم (16/9610/6/1) وتاريخ 28-03-1438هـ

تعميم رقم (16/9610/6/1) وتاريخ 28-03-1438هـ

تعميم رقم (16/9610/6/1) وتاريخ 28-03-1438هـ

تعميم إلي جميع الأشخاص المرخص لهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
استمراراً لجهود هيئة السوق المالية الرامية الي جعل بيئة السوق المالية أكثر استمراراً وتماشياً مع الخطة الاستراتيجية للهيئة في تعزيز تطوير السوق المالية ودعم توطين الوظائف في قطاع السوق المالية بشكل عام ومقدمي خدمات الأوراق المالية الممثلين بالأشخاص المرخص لهم بشكل خاص، فقد أصدر مجلس الهيئة قراره الآتي:

  1.  يجب أن يكون الأشخاص المسجلين شاغلي وظائف المطابقة والالتزام و/أو التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدي الأشخاص المرخص لهم بجميع فئاتهم الوظيفية سعودي الجنسية اعتباراً من تاريخ 01-01-2018م.
  2.  التوقف عن تسجيل أي شخص لشغل وظيفتي المطابقة والالتزام و/أو التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدي الأشخاص المرخص لهم بجميع فئاتهم الوظيفية اعتباراً من تاريخ 01-04-2017م ما لم يكن سعودي الجنسية.

للاطلاع والعمل بموجبه.
وتقبلوا أطيب التحية والتقدير؛؛؛


رائد بن عبدالله بن أحمد
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1671

تعميم رقم (16/9610/6/1) وتاريخ 28-03-1438هـ
تعميم رقم (16/9610/6/1) وتاريخ 28-03-1438هـ 2

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment