تعميم رقم (16/9610/6/1) وتاريخ 28-03-1438هـ
تعميم رقم (16/9610/6/1) وتاريخ 28-03-1438هـ
تعميم إلي جميع الأشخاص المرخص لهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
استمراراً لجهود هيئة السوق المالية الرامية الي جعل بيئة السوق المالية أكثر استمراراً وتماشياً مع الخطة الاستراتيجية للهيئة في تعزيز تطوير السوق المالية ودعم توطين الوظائف في قطاع السوق المالية بشكل عام ومقدمي خدمات الأوراق المالية الممثلين بالأشخاص المرخص لهم بشكل خاص، فقد أصدر مجلس الهيئة قراره الآتي:
- يجب أن يكون الأشخاص المسجلين شاغلي وظائف المطابقة والالتزام و/أو التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدي الأشخاص المرخص لهم بجميع فئاتهم الوظيفية سعودي الجنسية اعتباراً من تاريخ 01-01-2018م.
- التوقف عن تسجيل أي شخص لشغل وظيفتي المطابقة والالتزام و/أو التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدي الأشخاص المرخص لهم بجميع فئاتهم الوظيفية اعتباراً من تاريخ 01-04-2017م ما لم يكن سعودي الجنسية.
للاطلاع والعمل بموجبه.
وتقبلوا أطيب التحية والتقدير؛؛؛
رائد بن عبدالله بن أحمد
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1671
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية