تعميم رقم (1616) وتاريخ 04-11-1441هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (1616) وتاريخ 04-11-1441هـ
لمقدمي الخدمة الصحية المعتمدين
إشارة للقرار الوزاري رقم (1170075-1438) وتاريخ 24-09-1438هـ، بشأن “كتابة الاسم العلمي في الوصفة الطبية” وبعد الاطلاع علي الفقرة (أ/2) والفقرة (أ/3) من المادة رقم (23) من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (59) وتاريخ 04-11-1426هـ، وانطلاقا من سياسة مجلس الضمان الصحي التعاوني ولضمان زيادة فعالية استخدام الأدوية للمستفيدين وموائمة مع سياسات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في تشجيع وصف الأدوية بأسمائها العلمية وبناء علي ما سبق، فإنه يتعين علي جميع مقدمي خدمات الرعاية الطبية بجميع مستوياتها الالتزام بالآتي:
أولاً:
علي الأطباء الاكتفاء بكتابة الاسم العلمي في الوصفة الطبية ويستثني من ذلك قائمة الأدوية التي تصدرها الهيئة العامة للغذاء والدواء ويستلزم صرفها الالتزام بالاسم التجاري.
ثانياً:
علي مقدمي خدمات الرعاية الطبية ممن يمتلكون نظام الوصفة الالتكرونية ان يعملون وفق الخطوات التالية:
أ- يتم اختيار الأدوية من قائمة الأدوية الإلكترونية من قبل الأطباء حيث يجب أن يكون الاسم التجاري غير مرئي.
ب- يجب ان يتضمن الملصق الدوائي والخاص بالمريض علي الاسم العلمي اولاً متبوعاً بالاسم التجاري (Brand Name® Generic name).
كما يحث مجلس الضمان الصحي التعاوني مقدمي الرعاية الطبية ممن لا يمتلكون آلية لمتابعة وصرف وتوثيق الوصفات الالكترونية علي سرعة التحول بتفعيل أحد برامج الوصفة الالكترونية.
والله ولي التوفيق،،،
شرح للتعميم وبيانٌ له
لموضوع: كتابة الاسم العلمي في الوصفة الطبية
الجهة المصدرة: مجلس الضمان الصحي التعاوني
التاريخ: 04-11-1441هـ
الجمهور المستهدف: مقدمي الخدمة الصحية المعتمدين
ملخص التعميم:
- يطلب التعميم من جميع مقدمي خدمات الرعاية الطبية بجميع مستوياتها الالتزام بكتابة الاسم العلمي في الوصفة الطبية.
- يستثنى من ذلك قائمة الأدوية التي تصدرها الهيئة العامة للغذاء والدواء ويستلزم صرفها الالتزام بالاسم التجاري.
- على مقدمي خدمات الرعاية الطبية ممن يمتلكون نظام الوصفة الإلكترونية العمل وفق خطوات محددة لضمان كتابة الاسم العلمي في الوصفة الطبية.
- يحث مجلس الضمان الصحي التعاوني مقدمي الرعاية الطبية ممن لا يمتلكون آلية لمتابعة وصرف وتوثيق الوصفات الإلكترونية على سرعة التحول بتفعيل أحد برامج الوصفة الإلكترونية.
الشرح:
- صدر هذا التعميم من قبل مجلس الضمان الصحي التعاوني بهدف:
- ضمان زيادة فعالية استخدام الأدوية للمستفيدين.
- موائمة مع سياسات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في تشجيع وصف الأدوية بأسمائها العلمية.
- يرى مجلس الضمان الصحي التعاوني أن كتابة الاسم العلمي في الوصفة الطبية له العديد من المزايا، منها:
- يساعد على خفض تكلفة الأدوية للمرضى.
- يُسهل على المرضى فهم مكونات الدواء.
- يُقلل من خطر حدوث أخطاء طبية.
- يجب على جميع مقدمي خدمات الرعاية الطبية الالتزام بكتابة الاسم العلمي في الوصفة الطبية، مع استثناء بعض الأدوية التي تتطلب كتابة الاسم التجاري.
- على مقدمي خدمات الرعاية الطبية ممن يمتلكون نظام الوصفة الإلكترونية العمل وفق خطوات محددة لضمان كتابة الاسم العلمي في الوصفة الطبية.
- يُنصح مقدمي خدمات الرعاية الطبية ممن لا يمتلكون آلية لمتابعة وصرف وتوثيق الوصفات الإلكترونية بتفعيل أحد برامج الوصفة الإلكترونية.
الأهمية:
- من المهم لمقدمي خدمات الرعاية الطبية الالتزام بكتابة الاسم العلمي في الوصفة الطبية، وذلك لضمان حصول المرضى على أفضل رعاية صحية ممكنة.
- يجب على المرضى التأكد من كتابة الاسم العلمي في الوصفة الطبية، وذلك لضمان حصولهم على الدواء المناسب بسعر مناسب.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1379