تعميم رقم (16186) وتاريخ 07-06-1437هـ

تعميم رقم (16186) وتاريخ 07-06-1437هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (16186) وتاريخ 07-06-1437هـ

نسخة لفضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض
فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد :
أشير إلى كتابكم رقم (362081965) بتاريخ 18-06-1436هـ بشأن الاختصاص في نظر الحق الخاص في قضايا القذف والسب والشتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
أفيدكم بأنه جرى دراسة الموضوع من كافة جوانبه، وجرى الاطلاع على المادة الثانية والعشرين من نظام الاجراءات الجزائية وعلى المواد (38،2،1) من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 03-09-1421هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 11-04-1433هـ وعلى المادتين الأولى والثانية من اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني، كما جرى الاطلاع على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 08-03-1428هـ، وجرى استطلاع ما عليه العمل في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف في عموم المملكة في مثل هذا الموضوع فتبين أن غالب محاكم الاستئناف ترى اختصاص القضاء العام في نظر الحق الخاص في مثل هذه القضايا، وأن ذلك لا يتعارض مع نصوص الأنظمة والأوامر والتعليمات المبلغة.
وصدر قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالمجلس الأعلى للقضاء رقم (76/ت) وتاريخ 02-05-1435هـ باختصاص القضاء العام بالنظر في الحق الخاص في قضية معروضة عليها في مثل هذا النوع من القضايا.
آمل الاطلاع، وإكمال اللازم وفق ما تقضي به الأنظمة، وما انتهت إليه قرارات محاكم الاستئناف، وقررته لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالمجلس.
والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: اختصاص القضاء العام في نظر الحق الخاص في قضايا القذف والسب والشتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي

تاريخ التعميم: 07-06-1437هـ

جهة المصدر: المجلس الأعلى للقضاء – المملكة العربية السعودية

الجمهور المستهدف: المحاكم في المملكة العربية السعودية

ملخص التعميم:

يصدر هذا التعميم من المجلس الأعلى للقضاء، بهدف توضيح اختصاص القضاء العام في نظر الحق الخاص في قضايا القذف والسب والشتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أهم نقاط التعميم:

  • يختص القضاء العام بنظر الحق الخاص في قضايا القذف والسب والشتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
  • لا يتعارض هذا الاختصاص مع نصوص الأنظمة والأوامر والتعليمات المبلغة.
  • يُؤيد هذا التعميم ما عليه العمل في غالب محاكم الاستئناف في المملكة.
  • يُؤيد هذا التعميم قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالمجلس الأعلى للقضاء رقم (76/ت) وتاريخ 02-05-1435هـ.

التأثيرات المتوقعة:

  • من المتوقع أن يُساهم هذا التعميم في توحيد الأحكام القضائية المتعلقة بقضايا القذف والسب والشتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
  • قد يُؤدي هذا التعميم إلى زيادة سرعة الفصل في هذه القضايا.
  • قد يُؤدي هذا التعميم إلى حماية حقوق الأفراد من التعرض للقذف والسب والشتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

مصدر التعميم:

المجلس الأعلى للقضاء – المملكة العربية السعودية

معلومات إضافية:

  • المجلس الأعلى للقضاء: هو الجهة العليا التي تُشرف على القضاء في المملكة العربية السعودية.
  • القضاء العام: هو القضاء الذي ينظر في جميع أنواع القضايا، سواء كانت جنائية أو مدنية أو إدارية.
  • الحق الخاص: هو الحق الذي يترتب على الاعتداء على شخص أو مال الفرد.
  • القذف: هو نسبة الفاحشة إلى شخص معين.
  • السب: هو شتم الشخص بألفاظ مهينة.
  • الشتم: هو شتم الشخص بألفاظ غير مهينة.
  • وسائل التواصل الاجتماعي: هي المنصات الإلكترونية التي تُستخدم للتواصل والتفاعل بين الناس، مثل فيسبوك وتويتر وانستغرام.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/559

تعميم رقم (16186) وتاريخ 07-06-1437هـ
تعميم رقم (16186) وتاريخ 07-06-1437هـ 2

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment