تعميم رقم (16268) وتاريخ 11-06-1442هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (16268) وتاريخ 11-06-1442هـ
“تعميم إلحاقي”
إلحاقا لتعميم الهيئة الصادر برقم (54033) وتاريخ 24-03-2019م والتعميم الالحاقي الصادر برقم (23250) وتاريخ 19-03-2020م المتضمنة ضرورة التزام مصانع الأغذية والمياه المعبأة بتطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP SYSTEM) وحصول المصانع على شهادة تطبيق النظام من جهات المطابقة المعتمدة من الهيئة خلال الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع الاستراتيجي الخاص بتطبيق النظام على هذه المصانع في المملكة حتى نهاية عام 2022م.
وانطلاقاً من دور الهيئة العامة للغذاء والدواء في ضمان سلامة الغذاء واعتمادها عدد من جهات المطابقة المعلن عنها على موقع الهيئة، فإن الهيئة تؤكد على المصانع ذات الأنشطة متوسطة ومنخفضة الخطورة والموضح تصنيفها على الرابط أدناه بالبدء فوراً بشأن التنسيق مع جهات المطابقة المعتمدة وتطبيق النظام على النحو الآتي:
- ضرورة التزام المصانع المصنفة بنشاط متوسط الخطورة بتطبيق النظام قبل نهاية عام 2021م.
- ضرورة التزام المصانع المصنفة بنشاط منخفض الخطورة بتطبيق النظام خلال عامي 2021م و 2022م.
مع التأكيد على إمكانية اكتفاء المصانع الحاصلة على شهادة (ISO 22000) أو شهادة (HACCP) قبل عام 2020م من جهات غير معتمدة لدى الهيئة ومازالت سارية الصلاحية العمل بهذه الشهادات حتى انتهاء فترة صلاحيتها على أن تقوم بإصدار شهادة (HACCP) أو شهادة (ISO 22000) من جهات المطابقة المعتمدة من قبل الهيئة والمعلن عنها على موقع الهيئة الالكتروني على الرابط أدناه بعد انتهاء صلاحية الشهادات الحالية.
والله الموفق،،
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP SYSTEM)
الجهة المصدرة: الهيئة العامة للغذاء والدواء
تاريخ الإصدار: 11-06-1442هـ
الموجز:
- المقدمة:
- يشير التعميم إلى تعميمات سابقة صدرت من الهيئة بشأن تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP SYSTEM).
- يشير التعميم إلى حرص الهيئة على ضمان سلامة الغذاء.
- يشير التعميم إلى أن الهيئة قد اعتمدت عدد من جهات المطابقة.
- أهم القرارات:
- تأكيد ضرورة التزام مصانع الأغذية والمياه المعبأة بتطبيق نظام HACCP SYSTEM.
- تحديد مواعيد نهائية لتنفيذ النظام على النحو التالي:
- مصانع الأغذية والمياه المعبأة ذات الأنشطة متوسطة الخطورة: قبل نهاية عام 2021م.
- مصانع الأغذية والمياه المعبأة ذات الأنشطة منخفضة الخطورة: خلال عامي 2021م و 2022م.
- السماح للمصانع الحاصلة على شهادة (ISO 22000) أو شهادة (HACCP) قبل عام 2020م من جهات غير معتمدة لدى الهيئة من العمل بهذه الشهادات حتى انتهاء فترة صلاحيتها.
- إلزام هذه المصانع بإصدار شهادة (HACCP) أو شهادة (ISO 22000) من جهات المطابقة المعتمدة من قبل الهيئة بعد انتهاء صلاحية الشهادات الحالية.
- الهدف من القرار:
- ضمان سلامة الأغذية والمياه المعبأة.
- حماية صحة المستهلك.
- ملاحظات:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: مصانع الأغذية والمياه المعبأة في المملكة العربية السعودية.
- الموضوع الرئيسي: تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP SYSTEM).
- الهدف من التعميم: ضمان سلامة الأغذية والمياه المعبأة، وحماية صحة المستهلك.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1274