تعميم رقم (17078/67) وتاريخ 15-03-1441هـ

تعميم رقم (17078/67) وتاريخ 15-03-1441هـ

تعميم رقم (17078/67) وتاريخ 15-03-1441هـ

السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً إلى نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22-02-1386هـ، والصلاحيات التي تخول المؤسسة تطبيق أحكام مواد نظام مراقبة البنوك بموجب قرار معالي وزير المالية رقم (2149/3) وتاريخ 14-10-1406هـ، وإشارةَ إلى ضوابط وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري المحدثة المبلغة بموجب التعميم رقم (361000090389) وتاريخ 26-06-1436هـ، وتعليمات المؤسسة المبلغة بموجب التعميم رقم (19901/م أ ت/9006) وتاريخ 18-04-1432هـ في شأن تقديم خدمة الإشعار الآلي الفوري عبر رسائل الجوال النصية القصيرة.
أفيدكم أنه يتوجب على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة عند معالجة عمليات الاسترداد المالي للبطاقات المصرفية الالتزام بالآتي:


أولاً:

البطاقات المصرفية الدائنة (الائتمانية):

  1. معالجة وتسوية عمليات الاسترداد المالي الواردة خلال ثلاثة أيام عمل اعتباراً من تاريخ تلقي العملية في نظام البنك المضيف للعملية (Acquirer bank).
  2. معالجة وتسوية عمليات الاسترداد المالي على حساب البطاقات الائتمانية خلال ثلاثة أيام عمل اعتباراً من تاريخ تلقي العملية في نظام البنك المصدر للبطاقة (Issuer Bank).
  3. إشعار العملاء عبر الرسائل النصية (SMS) فور قيد قيمة مبلغ الاسترداد على حساب البطاقة.

ثانياً:
بطاقات الحسم المباشر (مدى):

  1. معالجة وتسوية عمليات الاسترداد المالي الواردة فور تلقي العملية في نظام البنك المضيف للعملية (Acquirer Bank).
  2. معالجة وتسوية عمليات الاسترداد المالي على حساب البطاقة فور تلقي العملية في نظام البنك المصدر للبطاقة (Issuer Bank).
  3. إشعار العملاء عبر الرسائل النصية (SMS) فور قيد قيمة مبلغ الاسترداد على الحساب المرتبط بالبطاقة.

للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من 01-01-2020م.

وتقبلوا تحياتي،


فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1653

تعميم رقم (17078/67) وتاريخ 15-03-1441هـ
تعميم رقم (17078/67) وتاريخ 15-03-1441هـ 2

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment