تعميم رقم (1712/ت) وتاريخ 17-07-1442هـ

تعميم رقم (1712/ت) وتاريخ 17-07-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1712/ت) وتاريخ 17-07-1442هـ

(تعميم لجميع المحاكم)
فضيلة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

نشير إلي قرار المجلس الأعلي للقضاء رقم (42/3/9) في 05-07-1442هـ المتضمن:


أولاً:
ينقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية المنصوص عليها في المادة (34) من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) في 04-11-1426هـ، والمادة (22) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) في 03-11-1423هـ إلي القضاء العام، ويصدر بتحديد تاريخ المباشرة قرار من رئيس المجلس.


ثانياً:
ينعقد الاختصاص المكاني في نظر هذه الدعاوي للمحكمة العامة بالرياض ومحكمة الاستئناف في منطقة الرياض، وللدوائر المختصة عقد جلساتها “عن بعد” عبر أنظمة وزارة العدل.


ثالثاً:
تُنشأ ثماني دوائر قضائية في المحكمة العامة بالرياض تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة، وتختص بالنظر في دعاوي الأخطاء المهنية الصحية، وتسمي وفقا لتسلسل الدوائر العامة في المحكمة.


رابعاً:
تُنشأ دائرتان قضائيتان في محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة، وتختص بالنظر في الاعتراض علي الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر المعنية بنظر دعاوي الأخطاء المهنية الصحية، وتسمي وفقاً لتسلسل الداوئر الحقوقية في المحكمة.


خامساً:
تُحال جميع الدعاوي المقيدة لدي الهيئات الصحية الشرعية التي ما زالت قيد النظر ولم يصدر فيها قرار إلي المحكمة المختصة.


سادساً:
دون إخلال بما تضمنه البند (خامساً)؛ تستمر الهيئات الصحية الشرعية باستكمال النظر في إنهاء الدعاوي المقيدة لديها التي صدرت فيها قرارات ابتدائية إلي حين صدور قرار نهائي يتضمن الفصل في الدعوي.


سابعاً:
طلبات التماس إعادة النظر ترفع إلي المحاكم المختصة ولائياً ومكانياً للنظر فيها.


ثامناً:
تختص الدائرة الحقوقية الثالثة في المحكمة العليا بالنظر في الاعتراضات علي الأحكام الصادرة في دعاوي الأخطاء المهنية الصحية.


تاسعاً:
يستمر القضاة المخصصون للنظر في دعاوي الأخطاء المهنية الصحية في محاكمهم ودوائرهم الحالية لحين مباشرة الدوائر اختصاصها، وتوجيه رئيس المجلس لهم بالمباشرة.
نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه.

والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


رئيس المجلس الأعلي للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام

تاريخ التعميم: 17-07-1442هـ

جهة المصدر: رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف

الجمهور المستهدف: جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية

ملخص التعميم:

يصدر هذا التعميم من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف، بهدف إبلاغ جميع المحاكم بنقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام.

أهم نقاط التعميم:

  • نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية: تم نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية المنصوص عليها في المادة (34) من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) في 04-11-1426هـ، والمادة (22) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) في 03-11-1423هـ إلى القضاء العام.
  • الاختصاص المكاني: ينعقد الاختصاص المكاني في نظر هذه الدعاوي للمحكمة العامة بالرياض ومحكمة الاستئناف في منطقة الرياض، وللدوائر المختصة عقد جلساتها “عن بعد” عبر أنظمة وزارة العدل.
  • إنشاء دوائر قضائية: تم إنشاء ثماني دوائر قضائية في المحكمة العامة بالرياض تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة، وتختص بالنظر في دعاوي الأخطاء المهنية الصحية، وتسمي وفقا لتسلسل الدوائر العامة في المحكمة. كما تم إنشاء دائرتان قضائيتان في محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة، وتختص بالنظر في الاعتراض علي الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر المعنية بنظر دعاوي الأخطاء المهنية الصحية، وتسمي وفقاً لتسلسل الداوئر الحقوقية في المحكمة.
  • تحويل القضايا: يتم تحويل جميع الدعاوي المقيدة لدي الهيئات الصحية الشرعية التي ما زالت قيد النظر ولم يصدر فيها قرار إلى المحكمة المختصة.
  • استكمال النظر في بعض القضايا: تستمر الهيئات الصحية الشرعية باستكمال النظر في إنهاء الدعاوي المقيدة لديها التي صدرت فيها قرارات ابتدائية إلى حين صدور قرار نهائي يتضمن الفصل في الدعوي.
  • طلبات التماس إعادة النظر: ترفع طلبات التماس إعادة النظر إلى المحاكم المختصة ولائياً ومكانياً للنظر فيها.
  • الاختصاص في محكمة التمييز: تختص الدائرة الحقوقية الثالثة في المحكمة العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام الصادرة في دعاوي الأخطاء المهنية الصحية.
  • استمرار عمل القضاة الحاليين: يستمر القضاة المخصصون للنظر في دعاوي الأخطاء المهنية الصحية في محاكمهم ودوائرهم الحالية لحين مباشرة الدوائر اختصاصها، وتوجيه رئيس المجلس لهم بالمباشرة.

ملاحظات:

  • يعد هذا التعميم من التعميمات المهمة للمحاكم، حيث يُوضح آلية نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام.
  • يجب على جميع المحاكم الالتزام بأحكام هذا التعميم.
  • التأثيرات المتوقعة:
  • من المتوقع أن يُساهم هذا التعميم في تحسين سير العدالة في قضايا الأخطاء المهنية الصحية.
  • قد يُساعد هذا التعميم في تسريع نظر هذه القضايا.
  • قد يُساهم هذا التعميم في تعزيز ثقة الجمهور في القضاء.

مصدر التعميم:

رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف – المملكة العربية السعودية

معلومات إضافية:

  • المجلس الأعلى للقضاء: هو الجهة العليا المسؤولة عن تنظيم عمل القضاء في المملكة العربية السعودية.
  • الهيئات الصحية الشرعية: هي هيئات مختصة بالنظر في قضايا الأخطاء المهنية الصحية في المملكة العربية السعودية.
  • القضاء العام: هو القضاء المختص بالنظر في جميع أنواع القضايا المدنية والجنائية في المملكة العربية السعودية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/570

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment