تعميم رقم (17226) وتاريخ 22-07-1441هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (17226) وتاريخ 22-07-1441هـ
تعميم للشركات المساهمة غير المدرجة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بناءً على أحكام نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28-03-1437هـ وتعديلاته، وسعياً لتحسين بيئة الأعمال التجارية ورفع مستوي جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، فقد تقرر ما يلي:
أولاً:
التأكيد على جميع الشركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية التقيد بتسجيل بيانات مساهميها في سجل المساهمين المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (التاسعة بعد المائة) من نظام الشركات، وتحديث ما يطرأ عليها من تعديل أو تغيير بشكل مستمر.
ثانياً:
أن يتم مراعاة إشعار الوزارة بما يفيد تقيد الشركات بما ورد في البند (أولاً) من هذا التعميم، من خلال تزويد الوزارة ببيانات سجل المساهمين لديها، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التعميم، كما يسري ذلك على ما يطرأ من تعديل أو تغيير على تلك البيانات – بحسب الأحوال – عبر الدخول على الرابط الالكتروني أدناه:
https://mci.gov.sa/ar/eservices/Pages/ServiceDetails.aspx?sID=66
لذا; نأمل من جميع الشركات مراعاة ما ذكر والعمل بموجبه.
وتقبلوا أطيب تحياتي.
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: تسجيل بيانات مساهمي الشركات المساهمة غير المدرجة
الجمهور المستهدف: جميع الشركات المساهمة غير المدرجة في المملكة العربية السعودية
الملخص:
يُصدر هذا التعميم من وزارة التجارة والاستثمار للمملكة العربية السعودية لتأكيد على أهمية تسجيل بيانات مساهمي الشركات المساهمة غير المدرجة في سجل المساهمين، وتحديثها بشكل دوري.
أهم نقاط التعميم:
- التزام الشركات بتسجيل بيانات مساهميها:
- يجب على جميع الشركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية التقيد بتسجيل بيانات مساهميها في سجل المساهمين المنصوص عليه في نظام الشركات.
- يجب تحديث بيانات المساهمين بشكل مستمر في حال حدوث أي تغيير.
- إشعار وزارة التجارة والاستثمار:
- تُطالب الوزارة جميع الشركات بتزويدها ببيانات سجل المساهمين لديها خلال 30 يومًا من تاريخ هذا التعميم.
- يجب على الشركات إبلاغ الوزارة بأي تغيير يطرأ على بيانات المساهمين.
- الرابط الإلكتروني:
- يمكن للشركات تزويد وزارة التجارة والاستثمار ببيانات سجل المساهمين من خلال الرابط الإلكتروني التالي: https://mc.gov.sa/ar/eservices/Pages/ServiceDetails.aspx?sID=66
مصدر التعميم:
وزارة التجارة والاستثمار – المملكة العربية السعودية
ملخص التعميم:
- يُؤكد التعميم على أهمية تسجيل بيانات مساهمي الشركات المساهمة غير المدرجة في سجل المساهمين.
- يحدد التعميم الإجراءات المتعلقة بتحديث بيانات المساهمين وإبلاغ وزارة التجارة والاستثمار بأي تغيير.
- يوفر التعميم رابطًا إلكترونيًا لتسهيل عملية تسجيل بيانات المساهمين.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/610