تعميم رقم (1863/ت) وتاريخ 24-04-1443هـ

تعميم رقم (1863/ت) وتاريخ 24-04-1443هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1863/ت) وتاريخ 24-04-1443هـ

(تعميم لجميع المحاكم)
فضيله سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
نشير إلي تعميمنا رقم (1626/ت) في 21-02-1442هـ المشار فيه إلي قرار المجلس الأعلي للقضاء رقم (42/21/5) في 13-02-1442هـ المتضمن الموافقة علي ما رأته لجنة تفعيل الاستئناف في محضره رقم (42/3) في 29-01-1442هـ بشأن المرحلة الثالثة من تفعيل الاستئناف
وحيث صدر قرار المجلس الأعلي للقضاء رقم (43/7/4) في 17-04-1443هـ المتضمن التأكيد علي محاكم الاستئناف بإنهاء القضايا المقيدة بالاعتراض بطريق التمييز علي الأحكام الصادرة قبل تفعيل الاستئناف، وأن تنظر مرافعة أو تدقيقاً بحسب الأحوال.
نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه.

والله يحفظكم ويرعاكم.


رئيس المجلس الأعلي للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: التأكيد على محاكم الاستئناف بإنهاء القضايا المقيدة بالاعتراض بطريق التمييز على الأحكام الصادرة قبل تفعيل الاستئناف

الجمهور المستهدف:

  • جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية

المقدمة:

يشير التعميم إلى تعميم سابق رقم (1626/ت) في 21-02-1442هـ، والذي يُشير إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (42/21/5) في 13-02-1442هـ، بشأن المرحلة الثالثة من تفعيل الاستئناف.

المحتوى:

يتضمن التعميم ما يلي:

  • التأكيد على محاكم الاستئناف بإنهاء القضايا المقيدة بالاعتراض بطريق التمييز على الأحكام الصادرة قبل تفعيل الاستئناف.
  • يجب على محاكم الاستئناف نظر مرافعة أو تدقيقاً بحسب الأحوال في هذه القضايا.

الهدف من التعميم:

  • تسريع إنهاء القضايا المقيدة بالاعتراض بطريق التمييز.
  • ضمان حصول جميع الأطراف على العدالة.

الجهات المسؤولة عن التنفيذ:

  • جميع محاكم الاستئناف في المملكة العربية السعودية
  • الخلاصة:
  • يُؤكد هذا التعميم على حرص المجلس الأعلى للقضاء على ضمان سرعة وكفاءة النظام القضائي في المملكة العربية السعودية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/781

تعميم رقم (1863/ت) وتاريخ 24-04-1443هـ
تعميم رقم (1863/ت) وتاريخ 24-04-1443هـ 2

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment