تعميم رقم (19620/2017) وتاريخ 03-04-1439هـ
تعميم رقم (19620/2017) وتاريخ 03-04-1439هـ
الأخوة/ المحاسبون القانونيون المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله بركاته،
تلقت الهيئة تعميم معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (1439/16/10372) وتاريخ 19-03-1439هـ، “مرفق” المشار فيه الى تعميم الهيئة رقم (1439/90/13069) وتاريخ 23-02-1439هـ بشأن توضيح الإجراءات المتبعة عند طلب المكلف إجراء التعديل على إقراره المقدم للهيئة إذا أكتشف وجود خطأ أو سهو فيه، ونظراً لورود بعض الاستفسارات حوله، فإن الهيئة تؤكد للمكلفين بأن عدم تسديد المكلف لكامل الضريبة المستحقة عليه بموجب الإقرار، والتقدم للهيئة بطلب تعديله لن يؤدي إلى إخضاع إقرار المكلف للفحص لهذا السبب.
لذا آمل الإحاطة والتقيد بموجبه.
وتقبلوا تحياتنا،،،
الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1846
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية