تعميم رقم (19828/2018) وتاريخ 23-04-1439هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (19828/2018) وتاريخ 23-04-1439هـ
الأخوة/ المحاسبون القانونيون المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
تلقت الهيئة خطاب معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (1439/16/14080) وتاريخ 15-04-1439هـ، المتضمن الاشارة الى موافقة مجلس الوزراء الموقر، بقراره رقم (343) وتاريخ 23-10-1433هـ، على الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان، لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والبروتوكول المرافق لها، والمصادق عليهما بالمرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 25-10-1433هـ، حيث تضمن خطاب معاليه أن الاتفاقية سوف تصبح نافذة المفعول اعتباراً من 29 ذو القعدة 1437هـ، الموافق 1 سبتمبر 2016م، وبالتالي فإنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرون من الاتفاقية، اصبحت احكامها نافذة على النحو التالي:
- فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير لعام 2017م.
- فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير لعام 2017م.
وطلبت الهيئة إبلاغ مكاتب المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة بذلك، علماً بأن الاتفاقية منشورة بموقع المصلحة على شبكة الانترنت للرجوع إليها عند الحاجة.
لذا آمل الإحاطة.
وتقبلوا تحياتنا،،،
الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: دخول الاتفاقية المبرمة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل حيز النفاذ
الجهة المصدرة: الأمانة العامة للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
تاريخ الإصدار: 23-04-1439هـ
الموجز:
- المقدمة:
- يشير التعميم إلى خطاب معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (1439/16/14080) وتاريخ 15-04-1439هـ.
- يشير التعميم إلى موافقة مجلس الوزراء الموقر على الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل.
- يشير التعميم إلى المرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 25-10-1433هـ، الذي صادق على الاتفاقية والبروتوكول المرافق لها.
- أهم القرارات:
- دخول الاتفاقية المبرمة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل حيز النفاذ اعتباراً من 29 ذو القعدة 1437هـ، الموافق 1 سبتمبر 2016م.
- تطبيق أحكام الاتفاقية على النحو التالي:
- فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في (أو بعد) اليوم الأول من شهر يناير لعام 2017م.
- فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في (أو بعد) اليوم الأول من شهر يناير لعام 2017م.
- الآثار المترتبة على التعميم:
- تجنب الازدواج الضريبي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان.
- منع التهرب الضريبي.
- تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الضرائب.
ملاحظات:
- هذا التعميم موجه إلى جميع مكاتب المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة.
ملاحظات إضافية:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: جميع مكاتب المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة.
- الموضوع الرئيسي: دخول الاتفاقية المبرمة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل حيز النفاذ.
- الهدف من التعميم: تجنب الازدواج الضريبي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان، ومنع التهرب الضريبي، وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الضرائب.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1301